responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 408


به في كره قائلا ولأنه اذن في التصرّف والأذن قائم ما لم يرجع عنه فاشبه الإباحة ومنها ما عول عليه في كره أيضا قائلا ولأنّ الوكالة عقد فيه يحتمل ضروب من الجهالة ويصحّ في الموجود والمعقود فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصيّة منهل هل يتوقف صحّة عقد الوكالة على عدم الرد من الوكيل بعد ايجاب الموكَّل وقبل قبوله فلو قال بعد قول الموكل وكلتك لا اقبل الوكالة لم تصحّ وان صرّح بعد ذلك بالقبول أو لا فيصّح فيما ذكرناه من المثال اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه لا يصحّ ح سواء علم الموكَّل بالرّد أم لا وهو للتذكرة وجامع المقاصد وثانيهما انّه يصحّ سواء علم الموكل بالرّد أم لا وهو لمجمع الفائدة والكفاية والرياض للأولين وجوه منها انّ الأصل عدم صحة الوكالة خرج منه بعض الصّور بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته وقد يجاب عنه بأنّه مدفوع بادلَّة القول الثاني فانّها أقوى فيخرج محلّ البحث منه أيضا ومنها انّ سائر العقود إذا ردّ القائل فيها الإيجاب لم تصحّ مط فكذا عقد الوكالة عملا بالاستقراء وقد يجاب عنه بالمنع من المقدمتين فتأ ومنها ما نبّه عليه في كره بقوله يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتّى لو ردّ وقال لا اقبل بطلت الوكالة ولو ندم أو أراد ان يفعل ويرجع بل لا بدّ من استيناف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جايزة من الطَّرفين يرتفع الالتزام بالفسخ ؟ ؟ ؟ قدّمن ترتد في الابتداء بالردّ كان أولى وقد يجاب عمّا ذكره بأنّه لا ملازمة عقلا ولا شرعا بين بطلان الوكالة بالفسخ والردّ بعد القبول وبطلانها في محلّ البحث على انا نمنع من بطلانها بالفسخ والردّ بعد القبول حيث يقبل الوكيل ثانيا ونبّه على هذا وما تقدّمه في مجمع الفائدة حاكيا عن كره ما يدلّ على الاعتراف بما ذكرناه وقائلا على انّه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت العقد وبين عدم الرّضا حتى يحصل العقد إذ يحتمل انّ العقد إذا وجد وحكم برفعه يحتاج إلى تجديد الأركان بخلاف حصوله ابتداء فإنّه إذا حصل أحدها فهو موجود حتّى يحصل الأخر فيؤثر الجميع فليس عدم القبول الَّا عدم وجود الركن بعد وبالجملة لو كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا وليس هذا من باب مفهوم الموافقة بل قياس مع الفارق فالظ عدم الاحتياج ومنها ما نبّه عليه في الرياض من انّ الوكالة هي إباحة التصرّف باذن المالك وهو مشكوك فيه بعد الردّ فلعل المالك لم يرض بتصرّفه بعده واصالة بقائه معارضة باصالة بقاء حرمة التصرّف وقد يجاب عمّا ذكره اوّلا بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه وهو لا يتم الَّا مع علم الأذن بالردّ وحصول الشكّ في بقاء الأذن بعده والوجه فيه ما ذكره دون ما إذا لم يعلم به أو قطع ببقاء اذنه وقد يدفع ما ذكره بأنّه إذا ثبت الفساد بالردّ في بعض صور المسئلة ثبت في جميعها إذ الظ انّه لا قائل بالفصل بينها وفيه نظر وثانيا بالمنع من استلزام مجرّد الردّ ارتفاع الموكَّل أو الشّكّ فيه بل قد يقطع ببقائه مط ولو علم الموكَّل بردّ الوكيل ويعضد ما ذكر أمور أحدها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله الظ عدم الاحتياج إلى تجديد اذن اخر بعد رد الوكيل الإذن بقوله لا اقبل ولا افعل بعد قول الموكَّل اذنتك أو افعل أو وكلتك سواء كان الموكَّل حاضرا أو غائبا إذ قد علم الرّضا من الموكَّل الذي هو شرط وكاف من جانبه ولا يشترط المقارنة ولا اللَّفظ فإذا لم يقبل الأن لم يحصل الوكالة ولم يوجد لعدم شرط اخر وهو رضاء الوكيل لا انّه يبطل بالكلية وبجميع أركانها وينفسخ بالمرّة وهو رضاء الوكيل حتى يحتاج إلى اذن مستأنف ويحصل جميع أركانها بل اذنه باق بحكم الاستصحاب الذي كان في أمثال الأمور بغير شك فإذا قبل بعد ذلك بقبول هو كان ابتداء فعلا أو قولا يصحّ ولا يحتاج إلى تجديد اذن وثانيها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله ويؤيده انّه إباحة ورفع حرج ولا شكّ في رفعه باذنه وعدم القبول لا يستلزم دفعه وعود الحرج وعدم الأذن بوجه من الدلالات وهو ظ ولهذا لو قال أحد كل فقال ما آكل ثم اكل فالظ بقاء الإباحة ولأنه قال في كره فيما تقدم انه اذن في التصرّف والإذن باق ما لم يرجع عنه ومعلوم انّ عدم القبول من الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه إذ يجتمع مع نقيضه وهو ظ مثل اذنت لك سواء يقبل أو يردّ وهو باق مع قبولك وردك وثالثها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولا دخل لعلم المالك بالردّ وانّه لا يتميّز رجوعه من رضا نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فكأنه بمنزلة ان قال رضيت بالردّ أو رجعت انا لا ضرر عليه فإنّه يفعله بنفسه أو يوكَّل غيره ولهذا قيل بوجوب قبول الوصيّة مع امكان الأخبار بعدم القبول لا يق ما ذكر يختصّ ببعض صور المسئلة ففي غيره ينبغي الرجوع إلى اصالة الفساد لأنا نقول إذا صحتّ في بعض الصّور صحّت مط إذ لا قائل بالفصل على الظ ولا يمكن القلب والمعاوضة بالمثل هنا كما لا يخفى وثالثا بان اصالة بقاء الإذن أولى بالتّرجيح لانّها من استصحاب الموضوع وقد حققنا في الأصول انه في مثل المقام مقدم على استصحاب الحكم ولاعتضادها بما سيأتي إليه الإشارة وللآخرين وجوه منها ما تمسّك به في الكفاية قائلا لعلّ الوجه في عدم الحاجة إلى استيناف اذن جديد لكونه في قوة الإباحة وعموم الأدلَّة والمعاملات الواقعة بعده يصدق عليها انها تجارة عن تراض ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على الصحة هنا ويؤيده عموم الأدلة مثل ما في الروايات الوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها وثانيا قول الرياض يظهر من الأصل والعمومات عدم اشتراط عدم الردّ وفاقا لجماعة ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لأنه تقدم في كلام كره مرارا أيضا انّها امر فإذا ما امتثل المأمور به في وقت لم يرتفع عنه الامر بل في كلّ وقت فعل ذلك إذا لم يكن موقتا ومقيّدا بوقت وحال يكون ممتثلا وهو ظ خصوصا عند من لا يقول انّه يقتضى الفور كالمص ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله ولانّه لو عزل الموكَّل من دون اخبار لم ينعزل فكذا العكس ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله وأيضا ان الموكَّل إذا عزله ثمّ رضى بها لم يحتج إلى قبول الوكيل فكذا هنا ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وأيضا سيجيئ انّ الوكالة لو بطلت بالتّعليق ونحوه مثلا له ان يتصرّف بالإذن فتأ وفى هذا الوجه وأكثر الوجوه الَّتي ذكره فيه نظر والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها الَّا ان القول الثّاني عندي أقرب خصوصا مع العلم ببقاء الإذن وعدم ارتفاعه منهل إذا علم برضاء شخص بتصرف من عقد وايقاع ونحوهما ولم يصدر منه ايجاب الوكالة قولا ولا فعلا فهل يكتفى بهذا ويكون كما لو صرّح بالإيجاب أو لا الأقرب عندي الأول بالنسبة إلى جواز التصرفات ولزومها فان تبيّن عدم الخطاء فلا اشكال وان تبيّن الخطاء فلا اشكال في عدم اجبار المتصرف عنه به بل يتخيّر في فسخ العقود وهل يضمن المتصرّف فيه

408

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست