responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 407


فيها أيضا قائلا بعد التّصريح بنفي اشتراط ذلك والأصل في ذلك انّ الَّذين وكَّلهم النبي ص ولم ينقل عنهم قبول لفظىّ ومنها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله لا يشترط اللَّفظ لانّ الوكالة من العقود الجايزة ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من عموم أدلة الوكالة ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله وفى رواية عمر بن حنظلة عن الصادق ع في رجل قال لأخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قالت من صدق الحديث ولم يذكر فيه حديث القبول إلى غير ذلك من الأخبار ومنها انّ اللَّفظ لو كان هنا شرطا لاشتهر نصّا وفتوى لتوفر الدّواعى عليه والتّالى بط بل المعهود من سيرة المسلمين قديما وحديثا عدم الأشتراط كما لا يخفى ومنها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللَّفظ في قبول البيع ونحوه من ساير المعاملات التي تقدم إليه الإشارة وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يشترط اللفظ في الإيجاب أو لا كما في القبول فيه قولان أحدهما انه لا يشترط وهو للشّرايع وعد وكره وجامع المقاصد ولك ومجمع الفايدة والكفاية والرياض وهو ظاهر التبصرة وثانيهما انّه يشترط وهو المستفاد من الارشاد والتحرير واللَّمعة والتنقيح وضه وهو ضعيف بل المعتمد هو القول الَّاول الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا شك انه لا بدّ في تحقق الوكالة من ايجاب بما يدلّ على الأذن مط بلفظ وإشارة وكتابة بل إذا علم الرّضا من دون ذلك لا يبعد جواز التصرّف في ماله وكونه وكيلا وقبول أيضا والظ المراد به أيضا اعمّ بل لا يحتاج إلى شئ قبل فعل الموكَّل فيه فإنه يكفى ذلك وهو مصرح به والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك ولك فيه تأمل لأنه لا بد من صدور الفعل من الوكيل فلا بدّ من كونه وكيلا قبل الشروع فيه فكانّه مجرّد الإيجاب والرّضا الباطني الذي يعلم بالفعل كاف والظ ان الأصل في ذلك كله انّ التصرّف في مال الغير انما يجوز برضاه وينتقل إلى غيره برضائهما فيكفي ما يدلّ على ذلك من الطَّرفين ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك للأصل وعموم أدلة الوكالة ولا يتعيّن شئ من أحد الجانبين ولهذا نقل في وكالة البارقي انه ص قال له اشتر ولا يسمّى مثل ذلك ايجابا وصرّح به في كره وكذا في حكاية أصحاب الكهف مع انها غير صريحة في توكيل أحد بعينه وان محض الفعل كاف وكذا الإشارة والكتابة فتأمل ومنها ما تمسّك به في الكفاية قائلا يكفى الرّضا من الجانبين وقد نقل في وكالة البارقي انّه قال ص ومن هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف وعموم قول الصادق ع من وكل في امر الحديث ومنها فحوى ما دلّ على اشتراط اللَّفظ في ايجاب البيع ونحوه من ساير المعاملات الَّتي تقدم إليها الإشارة الثاني على ما ذكرناه يكفى في الايجاب والقبول الإشارة الدالة عليهما كما صرح به في يع وكره وعد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية وفى لك ذكره المص والجماعة فلو قال وكلتنى استفهاما فأشار برأسه مثلا على وجه يدلّ على التوكيل كفى وانّها يكفى إذا وقع ذلك بقصد الإنشاء دون الإخبار كما صرح به بعض الأصحاب الثالث يكفى فيهما أيضا الكتابة الدالَّة على المراد كما في كره ومجمع الفائدة والكفاية ولهم أولا انه المعهود من سيرة المسلمين وثانيا انّه لو لم تكفى الكتابة في الوكالة لزم الحرج العظيم والمشقة الشّديدة والتّالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فللأدلة الأربعة وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا لا بدّ من الفعل لعلم بكون الكتابة باذن الموكل وامنه من التّزوير واحتمال غير المكتوب فيه و ح الظ القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات ورابعا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله وفى رواية محمّد بن عيسى إشارة إلى ذلك حيث وكل في الطَّلاق بالكتابة على الظن والتصرّف في الأموال على ما تقدّم في جواز الوكالة في الطلاق وخامسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا ويؤيّد الجواز انّ المقصود من لفظ الموكَّل فهم رضاه واذنه في التّصرف فإذا علم كفى من ايّ شئ كان الرّابع هل يشترط في الفعل والإشارة والكتابة الدالة على الوكالة كونها مفيدة للعلم أو لا بل يكفى إفادتها الظنّ بالمراد الأحوط بل الأقرب الأول للأصل والعمومات النّاهيه عن العمل بغير العلم وعن التّصرف في مال الغير بغير اذنه ومال في مجمع الفائدة إلى الثاني قائلا بعد قوله فإذا علم كفى من اىّ شئ كان بل الظ انّ الظنّ القوى المتاخم للعلم بل هو علم عادة كاف وأيضا إذا كان كافيا في الإيجاب ففي القبول بالطَّريق الأولى منهل لا يشترط فورية القبول فيجوز أن يكون متراخيا عن الإيجاب مط وان طالت مدّته كما صرّح به في يع وشاد وصره وكره وعد والتّحرير واللَّمعة والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في كره بقوله يجوز عندنا القبول على الفور والتراخى ومنها انه صرح في الرياض بدعوى الإجماع عليه قائلا لا يشترط في القبول الفوريّة بل يجوز تراخيه عن الايجاب ولو طالت المدّة اجماعا منا كما عن كره وحكاه في لك وضه على جواز توكيل الغائب والقبول فيه متاخّر ونحوه السّرائر بل جعله فيها اجماع المسلمين ومنها ما احتج به في يع واللَّمعة والتنقيح وغيرها من انّه لو كانت الفورية شرطا في الصحة لما صحّ توكيل الغائب والنائى والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلامتناع تحقق فورية القبول ح خصوصا إذا كانت المسافة في غاية البعد كما إذا وكَّل في المشرق رجلا في المغرب وامّا بطلان التّالى فلوجهين أحدهما ظهور الاتفاق قولا وفعلا على صحّة توكيل الغائب ويعضد ما ذكرناه أولا قول ضه وكان جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز والَّا فهو فرع ثبوت المدّعى وثانيا قول لك وتعليل المص الجواز بتوكيل الغائب مع تأخر القبول لا يخلو عن دور لأن جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخي ولو قلنا بوجوب فوريته لم يصحّ توكيل الغائب ولو أراد ان توكيل الغائب جايز اجماعا فيدلّ على جواز التراخي امكان الاستدلال بالإجماع على جوازه من غير قيد الغائب الَّا ان يق الاجماع واقع في الغائب خاصّة ولم يذكره أحد وثانيهما ما احتج به بعض الفضلاء على نفى اشتراط الفورية هنا قائلا ويدلّ عليه بالخصوص اخبار اخر معتبرة كالصّحيح عن رجل امر رجلا ان يزوجّه امرأة بالمدينة وسمّاها له والذي امره بالعراق فخرج المأمور فزوّجها ايّاه الحديث والموثق عن الرّجل يبعث إلى الرّجل ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق الخبر والخبر في رجل بعث إليه أبو الحسن الرضا ع بثلث مائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمره ان يطلَّقها عنه ويمتعها بهذا مضافا إلى الأصل والعمومات لا يق صحة توكيل الغائب لا ينفى الفورية الَّا بالنسبة إليه فالدليل اخصّ من المدّعى لأنا نقول الأخصيّة غير قادحة هنا لامكان التتميم بعدم وجود القائل لفرق بين الغائب وغيره كما لا يخفى ومنها ما تمسّك به في كره وجامع المقاصد قائلين لا يشترط الفوريّة لانّ وكلاء النبي ص كان فعلهم متراخيا عن توكيله ص ايّاهم ومنها ما استدل

407

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست