responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 406


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين والصّلوة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطَّاهرين كتاب مناهل الوكالة مقدمة صرّح في النافع بان الوكالة عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف ونبه على ما ذكره فىالتحرير بقوله الوكالة عقد شرع الاستنابة في التصرف وفى القواعد بقوله عقد الوكالة من جملة العقود كما صرّح به في التنقيح قائلا الأجود في تعريفها انها عقد تفيد نيابة الغير في شئ للوجوب ان يتولاه بنفسه وبغيره ولكن عرفها في التذكرة بمجرد الاستنابه قائلا الوكالة عند الشرع الاستنابة في التصرف ونبه على ما ذكره في اللمعة والروضة بقولهما هي استنابه في التصرف وزاد في الأخير خبرا قوله بالذات والامر في هذا الاختلاف سهل منهل الوكالة مشروعه كما صرّح به الأصحاب ولهم وجوه منها انعقاد اجماع المسلمين عليها بل هي من ضروريات الدين ويشهد بما ذكرناه أولا قول التذكرة قد أجمعت الأمة في جميع الاعصار والأمصار على جواز الوكالة وثانيا قول التحرير والايضاح ومجمع الفائدة هي جائزة وثابتة بالاجماع وثالثا قول الرياض الوكالة ثابتة باجماع المسلمين كافة كما في المهذب وعن السرائر وكره ومنها ما تمسك به في التذكرة ومجمع الفائدة والرياض من قوله تعالى : « فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ولْيَتَلَطَّفْ » ومنها ما احتج به في كره والرّياض من قوله تعالى : « اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي » ومنها ما استدل به في كره من قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها » ونبه فيها على وجه الدلالة بقوله فجوز العمل وذلك بحكم النيابه عن الشخص ومنها انها لو لم تكن مشروعة لما فعلها النبي صلى اللَّه عليه وآله والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهر واما بطلان التالي فلما نبه عليه في الايضاح قائلا الوكالة ثابتة بفعل النبي ص فإنه وكل السعاة في اخذ الصدقات وروى انه ص وكل عروة البارقي في شراء الأضحية ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونه وعن جابر قال أردت الخروج إلى خيبر فاتيت النبي ص وسلمت عليه وقلت انى أريد الخروج إلى خيبر فقال له ص إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وأشار في التذكرة إلى رواية عروه وجابر وما تضمن توكيل أبى رافع بلفظ روى وزاد قائلا وروى انه ص وكل عمرو بن أمية الصيمري في قبول نكاح أم حبيبه بنت أبى سفيان وروى انّه وكل حكيم بن حزام في شراء شاة ونبه فيها على ان جميع هذه الروايات من طرق العامة لا يقال لعل جواز التوكيل مخصوص به ص فلا تفيد الروايات المذكورة جوازه للأمه لأنا نقول الاحتمال المذكور في غاية الضعف اما أولا فلانه لا قائل به واما ثانيا فلقاعدة الناسي واصالة الاشتراك ومنها ما نبه عليه في التذكرة قائلا ومن طريق الخاصة قول الصادق ع من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابته حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها وغير ذلك من الأحاديث ومنها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا واما البينة فكثيرة من طرقهم مثل رواية عروة ومن طرقنا أيضا كثيرة مثل ما في صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد اللَّه ع ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ويعضد ما ذكره قول الرياض الاخبار في ذلك مستفيضه بل متواتره ومنها ما تمسك به في مجمع ألفا ئده قائلا الوكالة جائزة بالعقل لان شدة الحاجة إلى التوكيل ظاهره إذ لا يمكن لكل أحد مباشره جميع ما يحتاج إليه من الافعال وهو ظاهر منهل لا اشكال في توقف صحة الوكالة على الايجاب من الموكل والقبول من الوكيل وقد صرّح بذلك في الغنية والمراسم والنافع والشرايع والتحرير والتبصره والار شاد والتذكرة والقواعد واللمعة والتنقيح ولك وضه ومجمع الفائدة والكفايه والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما نبه عليه في التذكرة بقوله الوكالة عقد يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فافتقر إلى الايجاب والقبول كالبيع والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف فيه الا باذنه فلا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير له ويؤيد ما ذكره ما نبه عليه في الروضة بقوله يفتقر إلى الايجاب والقبول لأنها من جملة العقود وإن كانت جايزه وثالثا انها لو لم يتوقف على الامرين معا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدواعي عليه والتالي باطل فالمقدم مثله ويتحقق الايجاب بألفاظ منها وكلتك كما صرّح به في مع وعد وفتح وشا وكره واللمعه والتنقيح وضه والكفايه وهو من الالفاظ الصريحة فيه ومنها استنبتك كما صرّح في كره بان انبتك منها ومنها فرضت إليك كما في كره ومنها اذنت لك وقد صرح بتحققه به في كره والتحرير ولك وصرح في الأول بان قوله اذنت لك في الفعل ليس صريحا في الايجاب بل اذن في الفعل ونبه على وجهه في جامع المقاصد بقوله انما لم يكن اذنت في الفعل ايجابا صريحا في الوكالة وإن كان بلفظ الماضي لان الاذن في أصله اعمّ من الاستنابه ومنها غير ذلك وكذا يتحقق القبول بألفاظ منها قبلت وقد صرّح بتحققه به في الشرايع وعد وكره واللمعه والتنقيح وضه ومنها رضيت وقد صرّح بتحققه بذلك في يع وعد واللمعة وضه ومنها غير ذلك وبالجملة يجوز الاتيان بكل من الايجاب والقبول بكل لفظ يدل عليهما بالدلالة المعتبرة لغة كما صرّح به في التذكرة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفايه والرياض لما بيناه مرارا فلا يشترط أمور منها الماضوية فيجوز الايجاب بصيغة الامر مثل قوله بع واشر واعتق كما صرّح في التذكرة وعد والارشاد واللمعه والتنقيح وضه ولك والكفايه واحتج عليه بعض أولا بقوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف : « فَابْعَثُوا » الآية وثانيا بقول النبي صلى اللَّه عليه وآله لعروة البارقي اشتر لنا شاة ويؤيد ما ذكر ما نبه عليه في كره بقوله لو قال بع حصل الاذن وهذا لا يكاد ؟ ؟ ؟ يسق ايجابا بل هو امر واذن وانما الايجاب قوله وكلتك ولأنه لفظ دل على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك وكذا يلزم ان يجوز بصيغة المضارع مع قصد الانشاء وفى جامع المقاصد تأمل في هذا قائلا لو قال اوكلك بلفظ المضارع على قصد الانشاء ففي افادته جواز التصرف نظر لأنه شبيه بالوعد لاحتمال الاستقبال وما ذكره ضعيف جدا ومنها الفعلية فيجوز الايجاب والقبول بالجملة الاسميه كان يوجب بقوله أنت وكيلي ويقبل بقوله انا راض بالوكالة وصرّح في الشرايع والقواعد والتحرير واللمعه والتنقيح ولك وضه وجامع المقاصد بأنه لو قال وكلتنى فقال نعم كفى في الايجاب وهو جيّد وانما يكفى إذا وقع ذلك على قصد الانشاء دون الاخبار كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا وانما قلنا انه يكفى لان نعم كلمه جواب بحذف الجملة معها فهي نائبة منابها لان قوله نعم في قوه نعم وكلتك واعلم ان قول القائل وكلتنى استفهام حذفت اداته والغرض به استدعاء الانشاء على نهج الاستفهام التقريرى ومنها العربية فيجوز الايجاب والقبول باللفظ الملحون وبالفارسيه وغيرها من غير اللغة العربية وكذا يجوز أن يكون أحدهما عربيا والاخر غيره منهل لا يتوقف قبول الوكالة على اللفظ بل يصح بالفعل الدال عليه كما صرّح به في الشرايع والقواعد وكره والارشاد والتحرير واللمعه والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفايه وهو ظاهر التبصرة ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه في كره بقوله اما القبول اللفظي فالوجه عندنا انه لا يشترط ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها ما نبه

406

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست