بالمأمور به في خارج الوقت . فالأمر بالقضاء لم يتعلَّق على مجرّد ذات العمل ، بل بعنوان أنّه قضاء ما فات عنه في الوقت . ( مسألة 7 ) قوله : وكان له العدول إلى الآخر . أقول : لأنّ القصر هو الاكتفاء بالركعتين ، والإتمام هو الزيادة فيه بركعتين آخرين ، كما يظهر من الآية ، وليسا عنوانين قصديين يفرض العدول من أحدهما إلى الآخر . ( مسألة 7 ) قوله : ولا ينبغي ترك الاحتياط . أقول : لا يترك الاحتياط فإنّ الشكّ في ركعات الصلاة الثنائية مبطل ، فلا مجال للعدول إلى الرباعية بعد بطلان الصلاة بالشكّ . ووجه صحّة العدول : أنّ مجرّد الشكّ ليس مبطلًا للصلاة الثنائية ولذا لو أتمّها ثمّ انكشف مطابقتها للواقع أجزأت ، بل كونه مبطلًا بمعنى عدم العلاج للشكّ بحيث تصير الصلاة صحيحة ، ولو مع عدم مطابقة الواقع . فلو عدل إلى التمام دخل في موضوع الشكّ بين الاثنين والثلاث في الصلاة الرباعية . والأحوط وجوب العدول لوجوب المضي في الصلاة وحرمة إبطالها ، ثمّ إعادة الصلاة قصراً أو تماماً . ( مسألة 8 ) قوله : لا يجب قصد الوجوب والندب . أقول : قد تقدّم وجهه في تعليقتنا على الامتثال . ( مسألة 10 ) قوله : قبل أن يأتي بشيء لم يبطل . أقول : لا يبعد البطلان فإنّ حقيقة الصلاة بمقتضى النصوص والفتاوى تحدث بتكبيرة الإحرام ، وتبقى مستمرّة إلى آخر التسليم . والمصلَّي في حال الصلاة حتّى في الآنات المتخلَّلة بين الأفعال والأذكار كما يشهد به الارتكاز القطعي للمتشرّعة ، وينافيها منافياتها حتّى في غير حال الاشتغال بأفعال الصلاة وأذكارها .