إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
( مسألة 10 ) قوله : كالذهب والفضّة . أقول : فإنّهما وإن كانتا متكوّنتين في الأرض إلَّا أنّه لا يطلق عليهما الأرض ، بل يطلق أنّهما في الأرض . ( مسألة 10 ) قوله : والزجاج . أقول : لعدم صدق الحجر عليه فعلًا ، وإن كان موادّة من الحجر . ( مسألة 10 ) قوله : والأقوى جوازه على الخزف . أقول : والأحوط لزوماً تركه لاستحالتها وصيرورتها بالطبخ غير ما كان عليه حين كونه جزء من الأرض . ( مسألة 10 ) قوله : وكذا الفحم . أقول : لا يترك الاحتياط في ترك السجود عليه . ( مسألة 10 ) قوله : على الطين الأرمني . أقول : لكونه من أقسام التراب . ( مسألة 10 ) قوله : الحنطة والشعير ونحوهما . أقول : أي ما كان من قبيل المأكول أو الملبوس للإنسان ، ولا يشمل ما يأكله الإنسان نادراً ، أو ما يأكله نادر من الإنسان . ( مسألة 10 ) قوله : ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . أقول : لصدق كونها ممّا يؤكل . ( مسألة 10 ) قوله : دون المتّصل بها . أقول : لا وجه لاعتبار انفصال القشر في جواز السجود عليه لعدم اعتبار عدم كون ما يسجد عليه ممّا يؤكل إلَّا فيما يلاقي الجبهة حين السجدة ، وهو فيما نحن فيه هو القشر الذي ليس ممّا يؤكل ، وإن كان في باطنه ما هو من قبيل المأكول .