responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


( مسألة 10 ) قوله : كالذهب والفضّة .
أقول : فإنّهما وإن كانتا متكوّنتين في الأرض إلَّا أنّه لا يطلق عليهما الأرض ، بل يطلق أنّهما في الأرض .
( مسألة 10 ) قوله : والزجاج .
أقول : لعدم صدق الحجر عليه فعلًا ، وإن كان موادّة من الحجر .
( مسألة 10 ) قوله : والأقوى جوازه على الخزف .
أقول : والأحوط لزوماً تركه لاستحالتها وصيرورتها بالطبخ غير ما كان عليه حين كونه جزء من الأرض .
( مسألة 10 ) قوله : وكذا الفحم .
أقول : لا يترك الاحتياط في ترك السجود عليه .
( مسألة 10 ) قوله : على الطين الأرمني .
أقول : لكونه من أقسام التراب .
( مسألة 10 ) قوله : الحنطة والشعير ونحوهما .
أقول : أي ما كان من قبيل المأكول أو الملبوس للإنسان ، ولا يشمل ما يأكله الإنسان نادراً ، أو ما يأكله نادر من الإنسان .
( مسألة 10 ) قوله : ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل .
أقول : لصدق كونها ممّا يؤكل .
( مسألة 10 ) قوله : دون المتّصل بها .
أقول : لا وجه لاعتبار انفصال القشر في جواز السجود عليه لعدم اعتبار عدم كون ما يسجد عليه ممّا يؤكل إلَّا فيما يلاقي الجبهة حين السجدة ، وهو فيما نحن فيه هو القشر الذي ليس ممّا يؤكل ، وإن كان في باطنه ما هو من قبيل المأكول .

91

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست