( مسألة 10 ) قوله : والثوب المنسوج من الخوص . أقول : لعدم لبس الخوص إلَّا في النادر ، فلا يعدّ من قبيل الملبوس . ( مسألة 10 ) قوله : والأحوط ترك السجود على القنّب . أقول : بل الأقوى لكونه ملبوساً في بعض البلدان . ( مسألة 12 ) قوله : مؤمياً للسجود والتشهّد . أقول : للنصّ الدالّ عليه ، لكنّه إذا كان في حالة يتلطَّخ ثيابه قهراً وجب عليه الصلاة بالتشهّد والسجود لعدم شمول النصّ على تلك الحالة . ( مسألة 13 ) قوله : وإن لم يتمكَّن فعلى المعادن . أقول : مقتضى الجمع بين أحاديث السجود على القير حمل المجوز منها على صورة عدم التمكَّن عمّا يصحّ السجود عليه فتكون أخصّ مطلقاً ممّا دلّ على السجود على ظهر كفّه ، وكذا ممّا دلّ على السجود على الثوب لكونها منحصرة على صورة التمكَّن من السجود على القير ، والتمكَّن من السجود على الثوب حاصل دائماً إلَّا في النادر . ولمّا كان مفاد روايات القير مجرّد التجويز لا يستفاد منها تعيّن السجود عليه ، فمقتضى الجمع بينهما وبين روايات الثوب التخيير . وأمّا السجود على سائر المعادن فلا دليل عليه ، إلَّا إلغاء الخصوصية عن القير . ( مسألة 19 ) قوله : لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً . أقول : إذا كانت بخصوصيات المسجدية وكيفية تختصّ عرفاً بالمسجد ، ولكن هذا يكفي في وقف بناء المسجد . وأمّا وقف الأرض فلعلّ إحداث البناء فيه يكفي في تحقّق وقفها أيضاً . لكن الظاهر عدم دوران المسجدية مدار الوقف ، بل ربّما يتحقّق في الملك ، كما يدلّ عليه روايات [1] .
[1] وسائل الشيعة 5 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 10 .