responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87


( مسألة 1 ) قوله : وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد .
أقول : إذا أوصى بالثلث بنحو الإشاعة ، وأمّا إذا أوصى به بنحو الكلَّي في المعيّن فلا إشكال .
( مسألة 1 ) قوله : ولم يعرض عنه على الأحوط .
أقول : بل على الأظهر فإنّ شغل المكان متّحد مع منع حقّ السابق المحرّم إجماعاً ، وهو متّحد مع الكون الصلاتي .
( مسألة 1 ) قوله : والمحبوس بباطل .
أقول : بل المحبوس في المكان المغصوب مطلقاً .
( مسألة 1 ) قوله : وكذا الناسي لها .
أقول : الناسي أو الجاهل غير الغافل يكون شاكَّاً لا محالة فإن كان حكمه الظاهري هو الجواز فلا إشكال في تمشّي قصد القربة منه ، وأمّا إن كان حكمه الظاهري عدم الجواز كما إذا كان مسبوقاً بالغصبية فمعه لا يمكن تمشّي قصد القربة منه .
( مسألة 1 ) قوله : وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
أقول : لتعلَّق الجبر والإكراه على الكون في الدار المغصوب . وبعبارة أخرى : أنّهما تعلَّقا بشغل فضاء الغير بقدر جسده مخيّراً بين شغله بنحو الركوع أو السجود أو القيام أو الجلوس أو غيرها ، فلا مرجّح لأحدهما على الآخر إلَّا إذا استلزم أحدهما تصرّفاً زائداً فيقدّم غيره عليه .
( مسألة 2 ) قوله : لا يجوز الصلاة فيها .
أقول : إلَّا في الأراضي المتّسعة .
( مسألة 5 ) قوله : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه .

87

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست