( مسألة 1 ) قوله : وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد . أقول : إذا أوصى بالثلث بنحو الإشاعة ، وأمّا إذا أوصى به بنحو الكلَّي في المعيّن فلا إشكال . ( مسألة 1 ) قوله : ولم يعرض عنه على الأحوط . أقول : بل على الأظهر فإنّ شغل المكان متّحد مع منع حقّ السابق المحرّم إجماعاً ، وهو متّحد مع الكون الصلاتي . ( مسألة 1 ) قوله : والمحبوس بباطل . أقول : بل المحبوس في المكان المغصوب مطلقاً . ( مسألة 1 ) قوله : وكذا الناسي لها . أقول : الناسي أو الجاهل غير الغافل يكون شاكَّاً لا محالة فإن كان حكمه الظاهري هو الجواز فلا إشكال في تمشّي قصد القربة منه ، وأمّا إن كان حكمه الظاهري عدم الجواز كما إذا كان مسبوقاً بالغصبية فمعه لا يمكن تمشّي قصد القربة منه . ( مسألة 1 ) قوله : وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . أقول : لتعلَّق الجبر والإكراه على الكون في الدار المغصوب . وبعبارة أخرى : أنّهما تعلَّقا بشغل فضاء الغير بقدر جسده مخيّراً بين شغله بنحو الركوع أو السجود أو القيام أو الجلوس أو غيرها ، فلا مرجّح لأحدهما على الآخر إلَّا إذا استلزم أحدهما تصرّفاً زائداً فيقدّم غيره عليه . ( مسألة 2 ) قوله : لا يجوز الصلاة فيها . أقول : إلَّا في الأراضي المتّسعة . ( مسألة 5 ) قوله : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه .