عليه التشبّه الممنوع عنه في النصّ ، وكذا لا يصدق عليه التشبّه إذا لبسه على غير كيفية تلبّسه النساء . ( مسألة 18 ) قوله : وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج . أقول : لجريان حديث الرفع في مانعية الثوب المشكوك كونه حريراً محضاً ، وأصالة عدم خلط الحرير بغيره المسبوق بالعدم لا يثبت كون مجموع الثوب حريراً محضاً إلَّا على القول بالأصل المثبت . ( مسألة 19 ) قوله : ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً . أقول : بل الظاهر عدم صحّة صلاته فيه لكون الرجل المأخوذ في لسان الأدلَّة في مقابل المرأة ، فيشمل الصبي ، وإن كان غير حرام عليه تكليفاً . ( مسألة 20 ) قوله : يستر قُبله بيده . أقول : لوجوب ستر العورة في الصلاة ، ولا مخصّص لإطلاق أدلَّته . والأدلَّة الدالَّة على اكتفاء العاري بالقيام في مقام بيان سقوط الركوع والسجود فهي مؤيّدة مؤكَّدة لوجوب ستر العورة . ( مسألة 21 ) قوله : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت . أقول : لظهور الأدلَّة بمناسبة الحكم والموضوع في استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت . المقدّمة الرابعة : في المكان ( مسألة 1 ) قوله : إلَّا المغصوب . أقول : قال في « مفتاح الكرامة » [1] : ولو صلَّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته عند علمائنا أجمع كما في « نهاية الإحكام » و « الناصرية » على