صدق عنوان التزيّن بالذهب . فحيث صدق الصلاة في الذهب تبطل ، وإلَّا فلا . قوله : الخامس أن لا يكون حريراً محضاً . . وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً . أقول : لعدم إمكان الجمع بين مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار المصحّحة [1] ، وبين خبر الحلبي [2] بحمل المكاتبة في مورد التكَّة على الكراهة ، وإلَّا يلزم كون الصلاة في الحرير مكروهاً مطلقاً حتّى فيما تتمّ الصلاة فيه ، أو كون كلمة « لا تحلّ » مستعملًا في معنيين : الحرمة في ما تتمّ الصلاة فيه والكراهة فيما لا تتمّ . بل الأقوى طرح رواية الحلبي لضعفها . ( مسألة 15 ) قوله : والتدثّر به . أقول : مجرّد الالتحاف والتدثّر لا يعدّ لبساً ، فلا يحرم ولا يكون موجباً لصدق الصلاة في الحرير لتبطل الصلاة . وأمّا لو تغطَّى به والتفّ جسده به يصدق الصلاة فيه وإن منعنا صدق عنوان اللبس فيتحقّق العنوان المبطل للصلاة أعني صدق الصلاة فيه . ( مسألة 15 ) قوله : لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير . أقول : إلَّا إذا كان محيطاً ومشتملًا على بعض بدن الإنسان بحيث يصدق الصلاة فيه . فالظاهر بطلان الصلاة فيه فإنّ الظاهر من النصوص : أنّ المراد من الخليط المخلوط في النسج ، لا الثوب المخيط من قطعة هي الحرير الخالص وقطعة ليس منها . ( مسألة 17 ) قوله : وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال . أقول : إذا كان عن التفات بكونه مختصّاً بالنساء وبالعكس ، وإلَّا فلا يصدق
[1] وسائل الشيعة 4 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، الحديث 4 . [2] وسائل الشيعة 4 : 376 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 14 ، الحديث 2 .