responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83


قوله : الثالث . . ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه .
أقول : بل محكوم بالتذكية حتّى مع العلم بسبق يد الكافر عليه فإنّ المأخوذ من يد الكافر في سوق المسلمين فضلًا عن المأخوذ من يد المسلم غير المبالي محكوم بالتذكية عند الشكّ لكون سوق المسلمين أمارة على التذكية . إلَّا أن يكون من نأخذه منه في سوق المسلمين قد أخذه من يد كافر في سوق الكفّار وبلادهم ، أو من يد الكافر في سوق المسلمين مع العلم بعدم سبق يده بيد مسلم .
ومن القريب : أن يكون مجرّد الشكّ كافياً في الحمل على التذكية إذا أُخذ من يد المسلم سواء كان مبالياً أو لا ، وسواء كان في سوق المسلمين أو لا لإطلاق الأدلَّة ، ولا بُعد فيه . كالمال المأخوذ من ذي اليد ونعلم أنّ فيه حلالًا وحراماً فهو محكوم بالحلَّية ما لم يعلم أنّه حرام بعينه .
( مسألة 13 ) قوله : لا بأس بفضلات الإنسان .
أقول : لجريان السيرة القطعية بالصلاة فيها ، وانصراف أدلَّة ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان .
قوله : الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب . . بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً .
أقول : إجماعاً أو ضرورة ، كما في « الجواهر » .
( مسألة 14 ) قوله : ولا بجعله غلافاً لها .
أقول : فلا يترك الاحتياط فيها في الأسنان الظاهرة من حيث الحرمة ومن حيث بطلان الصلاة فيه .
( مسألة 14 ) قوله : أو بلباسه .
أقول : المدار في بطلان الصلاة على صدق الصلاة في الذهب ، وذلك لا يلازم

83

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست