responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82


81 ) هكذا : « لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب . والدليل على ما ذكرنا : الإجماع المتقدّم ذكره ، وأيضاً فإنّ من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ، ولا خلاف في هذه الجملة ، وكونها مؤدّاة في الدار المغصوبة يمنع ذلك » [1] .
أقول : ولو لا الإجماع على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب لأمكن التشكيك فيه بما تقدّم في البحث عن بطلان الوضوء بالماء المغصوب ، أعاذنا الله منه وسائر ما حرّمه الله جميعاً .
( مسألة 8 ) قوله : فلو لم يعلم بها صحّت صلاته .
أقول : إذا كان عنده أمارة كاليد أو أصل يقتضي عدم الغصبية ، وإلَّا فهو كالجاهل بالحكم ، طابق النعل بالنعل .
( مسألة 9 ) قوله : أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون .
أقول : إذا كان منافياً للتصرّف كحقّ الرهانة ، وإلَّا فلا .
( مسألة 10 ) قوله : تصحّ الصلاة فيه على الأقوى .
أقول : لبقاء مجرّد اللون العرضي وزوال أجزاء الصبغ المملوكة للغير عرفاً . ولكن يمكن أن يقال : بكون الأثر أيضاً ملكاً لمالك الصبغ ، أو بقاء بعض أجزاء الصبغ في الثوب المصبوغ لاستحالة انتقال العرض عقلًا كما ادّعي . فالمسألة محلّ إشكال .
( مسألة 10 ) قوله : فضلًا عمّا يمكن .
أقول : لعدم كون تحقّق الضمان موجباً لدخول العين التالفة في ملك الضامن كما ادّعي لاستحالة اجتماع العوض والمعوّض في ملك المضمون له فإنّه ممنوع لكون العوض عوضاً عن مالية العين التالفة ، فلا ينافي بقاء العين في ملك مالكه بعد سقوطها عن المالية .



[1] الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 231 / السطر 11 .

82

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست