81 ) هكذا : « لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب . والدليل على ما ذكرنا : الإجماع المتقدّم ذكره ، وأيضاً فإنّ من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ، ولا خلاف في هذه الجملة ، وكونها مؤدّاة في الدار المغصوبة يمنع ذلك » [1] . أقول : ولو لا الإجماع على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب لأمكن التشكيك فيه بما تقدّم في البحث عن بطلان الوضوء بالماء المغصوب ، أعاذنا الله منه وسائر ما حرّمه الله جميعاً . ( مسألة 8 ) قوله : فلو لم يعلم بها صحّت صلاته . أقول : إذا كان عنده أمارة كاليد أو أصل يقتضي عدم الغصبية ، وإلَّا فهو كالجاهل بالحكم ، طابق النعل بالنعل . ( مسألة 9 ) قوله : أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون . أقول : إذا كان منافياً للتصرّف كحقّ الرهانة ، وإلَّا فلا . ( مسألة 10 ) قوله : تصحّ الصلاة فيه على الأقوى . أقول : لبقاء مجرّد اللون العرضي وزوال أجزاء الصبغ المملوكة للغير عرفاً . ولكن يمكن أن يقال : بكون الأثر أيضاً ملكاً لمالك الصبغ ، أو بقاء بعض أجزاء الصبغ في الثوب المصبوغ لاستحالة انتقال العرض عقلًا كما ادّعي . فالمسألة محلّ إشكال . ( مسألة 10 ) قوله : فضلًا عمّا يمكن . أقول : لعدم كون تحقّق الضمان موجباً لدخول العين التالفة في ملك الضامن كما ادّعي لاستحالة اجتماع العوض والمعوّض في ملك المضمون له فإنّه ممنوع لكون العوض عوضاً عن مالية العين التالفة ، فلا ينافي بقاء العين في ملك مالكه بعد سقوطها عن المالية .