responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


( مسألة 2 ) قوله : لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء .
أقول : لكنّه لو احتاج سترها إلى زمان معتدّ به فالأظهر بطلان الصلاة بالانكشاف في زمان العلم به لمنع جريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى الانكشاف في زمان العلم به في أثناء الصلاة .
( مسألة 4 ) قوله : حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
أقول : لا دليل على اشتراط ستر ما يزيد على ما يستره الخمار .
( مسألة 7 ) قوله : والقطن والصوف غير المنسوجين .
أقول : لا يشترط في صدق الثوب كونه منسوجاً ، بل ولو صنع من القطن والصوف ما يمكن لبسه ولو بغير النسج جاز الصلاة فيه حتّى في حال الاختيار . وأمّا ما لا يعدّ ثوباً ففيه إشكال في حال الاختيار .
( مسألة 7 ) قوله : وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في الأوّلين .
أقول : بل الظاهر عدم جوازه في حال الاختيار .
( مسألة 8 ) قوله : الثاني الإباحة فلا يجوز في المغصوب .
أقول : قال في « مفتاح الكرامة » : « فلو صلَّى في المغصوب بطلت صلاته . وأجمع العلماء على بطلانها كما في « الناصريات » و « الغنية » و « نهاية الإحكام » و « التذكرة » و « الذكرى » و « كشف الالتباس » . ونسبه في « المنتهي » إلى علمائنا ، وفي « المعتبر » إلى الثلاثة وأتباعهم ، وفي « جامع المقاصد » و « العزّية » و « إرشاد الجعفرية » و « روض الجنان » الإجماع إذا كان ساتراً ، وفي « الكافي » عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحّة الصلاة فيه » [1] .
أقول : « الناصريات » للسيّد المرتضى علم الهدى ( قدّس سرّه ) ، وعبارته في ( مسألة



[1] مفتاح الكرامة 2 : 157 / السطر 20 .

81

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست