أربع جهات ، فيحصل الترتيب بالنسبة إلى العصر لا محالة . ومقتضى إطلاق النصّ صحّة العصر أيضاً إذا صلَّاها إلى أربع جهات ، وإن لم ينطبق على الجهات التي صلَّى إليها الصلاة الأُولى . ( مسألة 3 ) قوله : ثمّ يشرع في الثانية . أقول : وجه الاحتياط تحصيل الجزم حين العمل مهما أمكن ، ولكنّه لا دليل على اعتبار الجزم . ( مسألة 4 ) قوله : فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته . أقول : عملًا بإطلاق قوله ( عليه السّلام ) « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » [1] إذا لم يتعمّد الالتفات إلى اليمين أو اليسار . المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر ( مسألة 1 ) قوله : وسجدتي السهو على الأحوط . أقول : كما أنّ الأحوط ، بل الأظهر مراعاة جميع ما يعتبر في صحّة الصلاة في سجدتي السهو أيضاً لإلغاء خصوصية ترك الكلام في صحيحتي الحلبي [2] وابن أبي يعفور [3] من الأمر بسجدتي السهو قبل الكلام ، وتعميم الحكم لكلّ ما يبطل الصلاة . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يترك الاحتياط في الطواف . أقول : بل هو الأظهر .
[1] وسائل الشيعة 4 : 300 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 ، الحديث 9 . [2] وسائل الشيعة 6 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 9 ، الحديث 3 . [3] وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 4 .