الحكيم ( قدّس سرّه ) في وجهه من كون دليل اعتبار الظنّ موجباً لتنزيله منزلة اليقين غير صحيح لكون القطع واليقين هنا موضوعياً أُخذ في موضوع الحكم ، ولا يمكن أن يتكفّل دليل اعتبار الظنّ على تنزيله منزلة اليقين إلَّا في طريقيته ، كما بيّنوه في محلَّه . ( مسألة 15 ) قوله : أو الترابية وغيرها . أقول : فإنّ اعتبار سائر المقدّمات والشرائط يسقط مع ضيق الوقت . أمّا الطهارة فهي معتبرة مطلقاً ، ولا تصحّ الصلاة بدونها أبداً . فمع عدم كفاية الوقت لتحصيل الطهارة لأجل طروّ الحيض يستند ترك الصلاة إليه ، فيشمله أدلَّة عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض . ( مسألة 16 ) قوله : ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً . أقول : الظاهر كفاية أذان الثقة ، وعدم كفاية أذان العارف والعدل إذا لم يفد الوثوق بدخول الوقت . ( مسألة 16 ) قوله : يجوز له التعويل . أقول : لا يترك الاحتياط . ( مسألة 16 ) قوله : على الظنّ به . أقول : في إطلاقه منع ، وإنّما يكتفى به إذا كان حرجاً في تحصيل اليقين ، وأمّا إذا أمكن تحصيله ولو بالصبر وتأخير الصلاة فالاكتفاء بالظنّ بعيد جدّاً . المقدّمة الثانية : في القبلة ( مسألة 2 ) قوله : ويعوّل على قبلة بلد المسلمين . أقول : للإجماع والسيرة القطعية . ( مسألة 3 ) قوله : فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . أقول : لا ملزم لهذا الاحتياط بعد الحكم بصحّة الصلاة الأُولى إذا صلَّاها إلى