يجري بالنسبة إلى الجزء الذي أتى به ، ولا يجري بالنسبة إلى جزء لم يأت به لعدم إتيانه به أوّلًا حتّى يحكم بعدم وجوب الإتيان به ثانياً . ( مسألة 9 ) قوله : قدّم الظهر . أقول : لوقوع صلاة العصر حينئذٍ صحيحة أداءً لقاعدة « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة » المستفادة من الحديث النبوي [1] الوارد من طريق العامّة المعمول به عند الفريقين . وأمّا ما ورد من طريق الخاصّة فلا يشمل غير صلاة الصبح . ( مسألة 9 ) قوله : ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد . أقول : تقدّم وجهه في التعليقة السابقة . ( مسألة 10 ) قوله : بخلاف العكس . أقول : لكون جواز العدول خلاف الأصل لاعتبار قصد عنوان الصلاة من ظهر أو عصر أو غيرهما من أوّلها إلى آخرها ، فيقتصر في جواز العدول على مورد النصّ . ( مسألة 11 ) قوله : يكون العدول إلى الأُولى مشكلًا . أقول : لكون مورد النصّ جواز العدول من العصر إلى الظهر إذا كانت وظيفته الظهر فنسيها . وأمّا فيما نحن فيه فكانت وظيفته العصر ثمّ تبدّلت إلى الظهر في أثناء الصلاة ، فيشكل استفادة الحكم بالعدول من النصّ . ( مسألة 12 ) قوله : إلَّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار . أقول : بل فيه أيضاً ، كما قوّيناه في محلَّه . ( مسألة 14 ) قوله : أو عوّل على أمارة معتبرة ، كشهادة العدلين . أقول : تعميم الحكم على صورة العمل بالظنّ المعتبر ممنوع . وما ذكره السيّد
[1] وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .