responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78


يجري بالنسبة إلى الجزء الذي أتى به ، ولا يجري بالنسبة إلى جزء لم يأت به لعدم إتيانه به أوّلًا حتّى يحكم بعدم وجوب الإتيان به ثانياً .
( مسألة 9 ) قوله : قدّم الظهر .
أقول : لوقوع صلاة العصر حينئذٍ صحيحة أداءً لقاعدة « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة » المستفادة من الحديث النبوي [1] الوارد من طريق العامّة المعمول به عند الفريقين . وأمّا ما ورد من طريق الخاصّة فلا يشمل غير صلاة الصبح .
( مسألة 9 ) قوله : ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد .
أقول : تقدّم وجهه في التعليقة السابقة .
( مسألة 10 ) قوله : بخلاف العكس .
أقول : لكون جواز العدول خلاف الأصل لاعتبار قصد عنوان الصلاة من ظهر أو عصر أو غيرهما من أوّلها إلى آخرها ، فيقتصر في جواز العدول على مورد النصّ .
( مسألة 11 ) قوله : يكون العدول إلى الأُولى مشكلًا .
أقول : لكون مورد النصّ جواز العدول من العصر إلى الظهر إذا كانت وظيفته الظهر فنسيها . وأمّا فيما نحن فيه فكانت وظيفته العصر ثمّ تبدّلت إلى الظهر في أثناء الصلاة ، فيشكل استفادة الحكم بالعدول من النصّ .
( مسألة 12 ) قوله : إلَّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار .
أقول : بل فيه أيضاً ، كما قوّيناه في محلَّه .
( مسألة 14 ) قوله : أو عوّل على أمارة معتبرة ، كشهادة العدلين .
أقول : تعميم الحكم على صورة العمل بالظنّ المعتبر ممنوع . وما ذكره السيّد



[1] وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .

78

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست