responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70


فصل في المطهّرات قوله : وكذا في الكرّ والجاري .
أقول : الأحوط اعتبار المرّتين في غسل الثوب المتنجّس بالبول بالماء الكرّ أيضاً كالقليل .
وينبغي الاحتياط ، وإن كان غير لازم في تعدّد غسل البدن بالكرّ إذا تنجّس بالبول ، بل في غير البدن من المتنجّسات بالبول .
قوله : حتّى تخرج الماء الداخل .
أقول : لاعتبار خروج الماء الداخل في صدق الغسل بالنسبة إلى ما يقبل العصر كالثوب وغيره .
قوله : فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل .
أقول : بل الأظهر .
قوله : والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة .
أقول : والظاهر كفاية المرّتين ، وإن حصلت الإزالة بأوّل المرّة الأُولى واستمرارها بعد الإزالة ، كما هو الحال في الغسلات المتعارفة . كما أنّ الأقوى اعتبار المرّتين وعدم كفاية المرّة الواحدة ، وإن استمرّت بقدر زمان المرّتين .
ثمّ إنّه لا دليل على اعتبار المرّتين في تطهير المتنجّس بالبول غير الثوب والبدن ، وإن كان أحوط .
قوله : أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً .
أقول : لا يعتبر صدق اسم الولوغ لعدم وروده بهذا العنوان في النصّ ، بل المدار على ملاقاة فمه للإناء ولو باللطع ونحوه بل يثبت الحكم بوقوع لعابه فيه ، ولو بغير المباشرة .

70

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست