فصل في المطهّرات قوله : وكذا في الكرّ والجاري . أقول : الأحوط اعتبار المرّتين في غسل الثوب المتنجّس بالبول بالماء الكرّ أيضاً كالقليل . وينبغي الاحتياط ، وإن كان غير لازم في تعدّد غسل البدن بالكرّ إذا تنجّس بالبول ، بل في غير البدن من المتنجّسات بالبول . قوله : حتّى تخرج الماء الداخل . أقول : لاعتبار خروج الماء الداخل في صدق الغسل بالنسبة إلى ما يقبل العصر كالثوب وغيره . قوله : فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل . أقول : بل الأظهر . قوله : والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة . أقول : والظاهر كفاية المرّتين ، وإن حصلت الإزالة بأوّل المرّة الأُولى واستمرارها بعد الإزالة ، كما هو الحال في الغسلات المتعارفة . كما أنّ الأقوى اعتبار المرّتين وعدم كفاية المرّة الواحدة ، وإن استمرّت بقدر زمان المرّتين . ثمّ إنّه لا دليل على اعتبار المرّتين في تطهير المتنجّس بالبول غير الثوب والبدن ، وإن كان أحوط . قوله : أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً . أقول : لا يعتبر صدق اسم الولوغ لعدم وروده بهذا العنوان في النصّ ، بل المدار على ملاقاة فمه للإناء ولو باللطع ونحوه بل يثبت الحكم بوقوع لعابه فيه ، ولو بغير المباشرة .