إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
( مسألة 1 ) قوله : ولا يترك الاحتياط . أقول : بل هو الأظهر . ( مسألة 1 ) قوله : في غير المطر . أقول : لا يترك الاحتياط في المطر أيضاً لإرسال ما دلّ على أنّه يطهّر ما أصابه مطلقاً . ( مسألة 3 ) قوله : ولا ينبغي ترك الاحتياط . أقول : بل يجب الاحتياط . ( مسألة 3 ) قوله : والأحوط الفورية . أقول : وجه اعتبار الفورية تنجّس المغسول بماء الغسالة ثانياً إذا لم تنفصل منه فوراً لأنّ أدلَّة الغسل منزّلة على الغسل العرفي ، والمعتبر الفورية العرفية لا محالة . ( مسألة 8 ) قوله : فالأحوط الحكم بنجاسته . أقول : بل الأقوى ظاهراً كما تقدّم في مبحث النجاسات . قوله : ثانيها . . كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة . أقول : بل الأقوى ظاهراً . قوله : والجصّ على الأقوى . أقول : لكونها من أجزاء الأرض ، بخلاف القير والخشب . قوله : ثالثها . . وإن لا تخلو من قوّة . أقول : لا يترك الاحتياط فيها . قوله : خامسها . . أنّ الأقوى طهارته . أقول : تقدّم أنّه لا يترك الاحتياط بترتيب آثار النجاسة عليه . قوله : خامسها . . مع الشكّ محكوم بالطهارة . أقول : لكنّه محكوم بالحرمة لإطلاق النصوص الدالَّة على حرمته .