responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


( مسألة 1 ) قوله : ولا يترك الاحتياط .
أقول : بل هو الأظهر .
( مسألة 1 ) قوله : في غير المطر .
أقول : لا يترك الاحتياط في المطر أيضاً لإرسال ما دلّ على أنّه يطهّر ما أصابه مطلقاً .
( مسألة 3 ) قوله : ولا ينبغي ترك الاحتياط .
أقول : بل يجب الاحتياط .
( مسألة 3 ) قوله : والأحوط الفورية .
أقول : وجه اعتبار الفورية تنجّس المغسول بماء الغسالة ثانياً إذا لم تنفصل منه فوراً لأنّ أدلَّة الغسل منزّلة على الغسل العرفي ، والمعتبر الفورية العرفية لا محالة .
( مسألة 8 ) قوله : فالأحوط الحكم بنجاسته .
أقول : بل الأقوى ظاهراً كما تقدّم في مبحث النجاسات .
قوله : ثانيها . . كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة .
أقول : بل الأقوى ظاهراً .
قوله : والجصّ على الأقوى .
أقول : لكونها من أجزاء الأرض ، بخلاف القير والخشب .
قوله : ثالثها . . وإن لا تخلو من قوّة .
أقول : لا يترك الاحتياط فيها .
قوله : خامسها . . أنّ الأقوى طهارته .
أقول : تقدّم أنّه لا يترك الاحتياط بترتيب آثار النجاسة عليه .
قوله : خامسها . . مع الشكّ محكوم بالطهارة .
أقول : لكنّه محكوم بالحرمة لإطلاق النصوص الدالَّة على حرمته .

71

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست