المتيقّن . أقول : الوارد في النصوص مطلق الدرهم ، ومقتضاه العفو عمّا لا يساوي الدرهم مطلقاً حتّى الكبير منه . والدرهم : صغير وهو أربعة دوانيق ، ووسيط وهو ستّة دوانيق ، وكبير وهو ثمانية دوانيق ، ويسمّى بالبغلي والوافي كما صرّح به الشهيد في « الدروس » وغيره في غيره ، وهو أكبر من عقد السبّابة بكثير ، رأيناه في مخازن الأشياء العتيقة كثيراً . ( مسألة 2 ) قوله : وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ . أقول : مجرّد غلظة الثوب لا يوجب صدق تعدّد الدم إذا نفذ من جانبٍ إلى الجانب الآخر . ( مسألة 3 ) قوله : ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة ، على إشكال . أقول : لا إشكال في عدم وجوب إعادة الصلاة عليه لكون التحقيق جريان حديث لا تعاد [1] فيما لو صلَّى على طبق الحجّة الشرعية ، وهي قائمة فيما نحن فيه على الصحّة وهي حديث الرفع [2] وغيره . ( مسألة 3 ) قوله : فالأقوى العفو عنه . أقول : بل الظاهر عدم العفو للتمسّك بعموم عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه الدم للشكّ في كون الدم الذي في ثوبه مصداقاً للمخصّص أم لا .
[1] وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 . [2] وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .