responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68


أقول : الظاهر أنّه إن نقل ما تنجّس به الإناء الأوّل أعني ما فيه من المائع النجس إلى الإناء الثاني بعينه اعتبر في تطهيره ما يعتبر في تطهير الإناء الأوّل . وإن تنجّس الإناء الثاني بملاقاة الإناء الأوّل برطوبة جديدة بعد جفافه فلا ، لكنّه لا يترك الاحتياط في خصوص ما تنجّس بولوغ الكلب .
( مسألة 10 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم لزومه .
أقول : الظاهر شمول أدلَّة تنجّس المتنجّسات ما لو لاقى شيء في الفم والأنف مع الدم .
وأمّا داخل البدن حيث كان خارجاً عن إمكان إصابة شيء به إلَّا بالبلع ومثله ففي شمول الأدلَّة عليه خفاء بل منع .
فالمرجع أصالة الطهارة واستصحابها ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاجتناب عنه .
القول فيما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط إزالته .
أقول : الأقرب بعد الدقّة في النصوص اعتبار المشقّة النوعية كما هو المشهور لعدم إطلاق يعتدّ به يتمسّك به على جواز الصلاة في دم القروح والجروح مطلقاً .
( مسألة 1 ) قوله : على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها .
أقول : استثناء الدماء الثلاثة لا ريب فيه بحسب الفتاوى ، وقد ادّعى عليها الإجماع .
وأمّا غيرها فمقتضى الإطلاق العفو عنها .
( مسألة 1 ) قوله : ولمّا كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر

68

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست