أقول : الظاهر أنّه إن نقل ما تنجّس به الإناء الأوّل أعني ما فيه من المائع النجس إلى الإناء الثاني بعينه اعتبر في تطهيره ما يعتبر في تطهير الإناء الأوّل . وإن تنجّس الإناء الثاني بملاقاة الإناء الأوّل برطوبة جديدة بعد جفافه فلا ، لكنّه لا يترك الاحتياط في خصوص ما تنجّس بولوغ الكلب . ( مسألة 10 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم لزومه . أقول : الظاهر شمول أدلَّة تنجّس المتنجّسات ما لو لاقى شيء في الفم والأنف مع الدم . وأمّا داخل البدن حيث كان خارجاً عن إمكان إصابة شيء به إلَّا بالبلع ومثله ففي شمول الأدلَّة عليه خفاء بل منع . فالمرجع أصالة الطهارة واستصحابها ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاجتناب عنه . القول فيما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط إزالته . أقول : الأقرب بعد الدقّة في النصوص اعتبار المشقّة النوعية كما هو المشهور لعدم إطلاق يعتدّ به يتمسّك به على جواز الصلاة في دم القروح والجروح مطلقاً . ( مسألة 1 ) قوله : على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها . أقول : استثناء الدماء الثلاثة لا ريب فيه بحسب الفتاوى ، وقد ادّعى عليها الإجماع . وأمّا غيرها فمقتضى الإطلاق العفو عنها . ( مسألة 1 ) قوله : ولمّا كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر