خارجاً عن محلّ ابتلائه . فلا بدّ في عدم تنجّز العلم الإجمالي من كون أحد الطرفين خارجاً عن محلّ ابتلائه من قبل حصول العلم الإجمالي واستمراره إلى الحال . ( مسألة 4 ) قوله : وفي المسألة إشكال . أقول : لا إشكال في المسألة بحسب القواعد المقرّرة لتنجّز العلم الإجمالي . ( مسألة 4 ) قوله : ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . أقول : فيما إذا لم ترد الشهادة على موضوع واحد لا إشكال في عدم تحقّق البيّنة بداهة اعتبار وقوع الشهادتين على موضوع واحد في تحقّق البيّنة . كما إذا شهد أحدهما بنجاسة إناء زيد والآخر بنجاسة إناء عمرو ، وكان أحدهما مشتبهاً بالآخر . وأمّا إذا شهدا على وقوع نجاسة في أحد الإناءين ، لكنّهما لم يريا أو نسيا وقوعها في أيّ الإناءين تتحقّق البيّنة بلا إشكال لوقوع كلتا الشهادتين على موضوع واحد . ( مسألة 6 ) قوله : بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة . أقول : لكون العبد والجارية إنساناً عاقلًا بالغاً مكلَّفاً شرعاً وعقلًا بالتكليف المستقلّ ، وإن كانا مملوكين للمولى بحسب اعتبار الملكية . ( مسألة 8 ) قوله : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً . أقول : والمستفاد من أحاديث البختج اعتبار عدم كون ذي اليد متّهماً في الشهادة بالطهارة والنجاسة . ( مسألة 8 ) قوله : وإن كان الأقوى اعتباره . أقول : لأجل أنّ من المحتمل قوياً رجوع سيرة المتشرّعة التي هي عمدة الأدلَّة على اعتبار قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة إلى بناء العقلاء الجاري على حجّية قول ذي اليد في سائر الموارد . ( مسألة 9 ) قوله : وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس .