responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65


الأقوى .
أقول : هذا مبني على أنّ المصلَّي إذا لم يجد ساتراً طاهراً يصلَّي عرياناً ، وأمّا بناءً على أنّه يصلَّي في الثوب النجس فلا .
( مسألة 7 ) قوله : ولا إعادة عليه .
أقول : عدم وجوب الإعادة في خصوص صورة ضيق الوقت أو عدم رجاء زوال العذر هو الأقوى بملاحظة النصوص . والنصّ الدالّ على الإعادة يكون محمولًا على الاستحباب بمقتضى الجمع بينه وبين سائر النصوص .
( مسألة 7 ) قوله : وإن تمكَّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت .
أقول : عملًا بالروايات الدالَّة عليه المعمول بها عند الأصحاب ، وحمل الروايات الدالَّة على الصلاة في الثوب النجس على الاضطرار للبرد وغيره ، بشهادة صحيحة الحلبي عليه . والصلاة عرياناً مجزية قطعاً ، كما في « المعتبر » و « المنتهي » وغيرهما ، كما نقله في « الجواهر » [1] . وإن كان الأحوط الجمع بين الصلاة عارياً والصلاة في الثوب النجس لكثرة روايات الصلاة في الثوب النجس وصحّة سندها .
القول في كيفية التنجّس بها ( مسألة 3 ) قوله : وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال .
أقول : ولكنّه لا إشكال في إخبار الثقة ، وبينه وبين العدل عموم من وجه .
( مسألة 4 ) قوله : إلَّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلَّا لابتلائه .
أقول : بل إلَّا إذا لم يكن أحدهما من حين حصول العلم محلَّا لابتلائه فإنّ كونه في محلّ ابتلائه فعلًا كافٍ في تنجّز العلم الإجمالي ، وإن كان قبل حصول العلم



[1] جواهر الكلام 6 : 249 .

65

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست