الأجزاء الحالَّة فيها أصلًا . قوله : العاشر . . ما يعلم من الدين ضرورة . أقول : مع الالتفات بكونه ضرورياً ، وأمّا لو ثبت عدم كونه ملتفتاً فلا يحكم بكفره . قوله : الحادي عشر . . والأحوط التجنّب عنه في الصلاة . أقول : بل الأقوى ظاهراً عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب عن حرام . والأحوط ترتيب أثر النجاسة عليه . القول في أحكام النجاسات ( مسألة 1 ) قوله : بل الأقوى لو لزم الهتك ، بل مطلقاً في بعضها . أقول : كخطَّ القرآن الكريم والتربة الأصلية للمراقد المطهّرة للنبي الأكرم والأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، وكتابة لفظ الجلالة ، بل وسائر أسمائه تعالى فإنّ حرمة تنجيسها تثبت بالأولوية من نصوص حرمة تنجيس المسجد دون بعض الأشياء المذكورة في المتن ، كغلاف المصحف وجلده ، أو تراب بلدة كربلاء المأخوذ للتيمّن فإنّ حرمة تنجيسها تدور مدار صدق الهتك ولذلك يجوز تنجيس تراب كربلاء إذا لم يؤخذ للتيمّن . ( مسألة 1 ) قوله : وهل يرجع به على من نجّسها ؟ لا يخلو من وجه . أقول : لم نعرف وجهه ، والظاهر عدم ضمان المنجّس لمؤونة التطهير إذا طهّره غيره لا بأمره . نعم لو كان ما نجّسه ملكاً للغير يضمن ما نقص من قيمته بسبب التنجيس لقاعدة الإتلاف . ( مسألة 6 ) قوله : وإن كان الأحوط الإعادة . أقول : هذا الاحتياط غير لازم . ( مسألة 6 ) قوله : وإلَّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلَّي كذلك على