responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64


الأجزاء الحالَّة فيها أصلًا .
قوله : العاشر . . ما يعلم من الدين ضرورة .
أقول : مع الالتفات بكونه ضرورياً ، وأمّا لو ثبت عدم كونه ملتفتاً فلا يحكم بكفره .
قوله : الحادي عشر . . والأحوط التجنّب عنه في الصلاة .
أقول : بل الأقوى ظاهراً عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب عن حرام . والأحوط ترتيب أثر النجاسة عليه .
القول في أحكام النجاسات ( مسألة 1 ) قوله : بل الأقوى لو لزم الهتك ، بل مطلقاً في بعضها .
أقول : كخطَّ القرآن الكريم والتربة الأصلية للمراقد المطهّرة للنبي الأكرم والأئمّة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، وكتابة لفظ الجلالة ، بل وسائر أسمائه تعالى فإنّ حرمة تنجيسها تثبت بالأولوية من نصوص حرمة تنجيس المسجد دون بعض الأشياء المذكورة في المتن ، كغلاف المصحف وجلده ، أو تراب بلدة كربلاء المأخوذ للتيمّن فإنّ حرمة تنجيسها تدور مدار صدق الهتك ولذلك يجوز تنجيس تراب كربلاء إذا لم يؤخذ للتيمّن .
( مسألة 1 ) قوله : وهل يرجع به على من نجّسها ؟ لا يخلو من وجه .
أقول : لم نعرف وجهه ، والظاهر عدم ضمان المنجّس لمؤونة التطهير إذا طهّره غيره لا بأمره . نعم لو كان ما نجّسه ملكاً للغير يضمن ما نقص من قيمته بسبب التنجيس لقاعدة الإتلاف .
( مسألة 6 ) قوله : وإن كان الأحوط الإعادة .
أقول : هذا الاحتياط غير لازم .
( مسألة 6 ) قوله : وإلَّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلَّي كذلك على

64

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست