كما تدلّ عليه رواية إسماعيل بن عيسى [1] ، بل وتدلّ عليه صحيحة إسحاق بن عمّار [2] . وينزّل عليه سائر الروايات الواردة في الحكم بطهارة الجلود المشتراة من سوق المسلمين . ( مسألة 4 ) قوله : وعمل المسلم معه معاملة المذكَّى على الأحوط . أقول : مقتضى بيعه بل مجرّد وضعه في معرض البيع هو العمل معه معاملة المذكَّى لحرمة بيع الميتة لكونها نجس العين . ( مسألة 6 ) قوله : بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً . أقول : لجريان حديث الرفع بالنسبة إلى احتمال كونه ميتة لا تجوز الصلاة فيها لجريانه في مطلق ما لا يعلمون حتّى قيود الواجب سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية . قوله : الخامس . . وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . أقول : لا يترك الاحتياط فإنّ ارتكاز المتشرّعة يأبى عن طهارته لإضافة الدم إلى الحيوان الذي خلق البيضة في بطنه عرفاً . قوله : الثامن . . وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته . أقول : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، وكذا الزبيبي . ( مسألة 11 ) قوله : أو في الأمراق مطلقاً . أقول : لا يترك الاحتياط عند غليان أجزاء الزبيب في الماء لكون أجزاء العنب باقيةً في الزبيب بعينها . ولعلّ العرف يفهم بإلغاء الخصوصية أنّ ملاك الحرمة غليانها بلا دخالة لمائه بخصوصه في ذلك لعدم الفرق بين المياه مع قطع النظر عن
[1] وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 . [2] وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .