responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63


كما تدلّ عليه رواية إسماعيل بن عيسى [1] ، بل وتدلّ عليه صحيحة إسحاق بن عمّار [2] . وينزّل عليه سائر الروايات الواردة في الحكم بطهارة الجلود المشتراة من سوق المسلمين .
( مسألة 4 ) قوله : وعمل المسلم معه معاملة المذكَّى على الأحوط .
أقول : مقتضى بيعه بل مجرّد وضعه في معرض البيع هو العمل معه معاملة المذكَّى لحرمة بيع الميتة لكونها نجس العين .
( مسألة 6 ) قوله : بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً .
أقول : لجريان حديث الرفع بالنسبة إلى احتمال كونه ميتة لا تجوز الصلاة فيها لجريانه في مطلق ما لا يعلمون حتّى قيود الواجب سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية .
قوله : الخامس . . وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
أقول : لا يترك الاحتياط فإنّ ارتكاز المتشرّعة يأبى عن طهارته لإضافة الدم إلى الحيوان الذي خلق البيضة في بطنه عرفاً .
قوله : الثامن . . وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته .
أقول : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، وكذا الزبيبي .
( مسألة 11 ) قوله : أو في الأمراق مطلقاً .
أقول : لا يترك الاحتياط عند غليان أجزاء الزبيب في الماء لكون أجزاء العنب باقيةً في الزبيب بعينها . ولعلّ العرف يفهم بإلغاء الخصوصية أنّ ملاك الحرمة غليانها بلا دخالة لمائه بخصوصه في ذلك لعدم الفرق بين المياه مع قطع النظر عن



[1] وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .

63

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست