responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات يقع الكلام فيها ، وفي أحكامها وكيفية التنجّس بها وما يعفى عنه .
القول في النجاسات قوله : الرابع . . وقشور الجرب ونحوه .
أقول : لعدم دليل على نجاستها لاختصاص ما دلّ على نجاسة الأجزاء المبانة من الحيّ بما تقطعه حبالة الصيد أو قِطَع أليات الغنم . فلا يشمل الأجزاء الصغار كقشور الجرب ونحوها بعد عدم صدق الميتة عليها ليشملها أحكام الميتة فإنّ الحيّ والميتة وصفان للحيوان لا لكلّ جزءٍ منه ، ومع كون الحيوان حيّاً لا يصدق على الجزء المبان أنّه ميتة .
نعم ، ورد تنزيله منزلة الميتة ، لكنّه يختصّ بالقطعات الكبيرة كما ذكرنا .
ومع ذلك كلَّه : لا يترك الاحتياط إذا كان مشتملًا على اللحم أو الشحم فإنّ المفهوم من النصّ عرفاً حرمته ونجاسته من غير خصوصية الكثرة ، وإن كان النصّ وارداً في مورد الكثير .
قوله : الرابع . . والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
أقول : لورود النصّ الصحيح في مأكول اللحم ، وعدم صحّة سند النصّ المطلق .
( مسألة 4 ) قوله : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين .
أقول : الظاهر من الروايات : أنّ يد المسلم بما يتضمّن معاملته معها معاملة المذكَّى كجعله في معرض البيع أمارة على التذكية ، وسوق المسلمين أمارة على كون البائع مسلماً . فلو علم بكون البائع كافراً وعدم كون يده مسبوقاً بيد مسلم أو من لم يعلم إسلامه وكفره في البلد الإسلامي لا يفيد الشراء منه في سوق المسلمين ،

62

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست