responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


أقول : فإنّ المستفاد من أدلَّة مسوّغات التيمّم رجوع جميعها إلى تعذّر استعمال الماء ، فمادام لم يرتفع التعذّر كان التيمّم باقياً على اعتباره ، وإن تبدّل السبب الموجب لتعذّر الاستعمال .
( مسألة 7 ) قوله : لا يبطل تيمّمه .
أقول : بل يصلَّي بذلك التيمّم ، ولا يحتاج معه إلى الوضوء ما لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد التيمّم بدل غسل الجنابة للنصوص المستفيضة الدالَّة عليه .
( مسألة 7 ) قوله : وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه .
أقول : الوجه في ذلك تعيّن صرف الماء في الغسل دون الوضوء لأهمّية رفع الحدث الأكبر .
لكنّه يمكن دعوى كون شرطية الطهارة من كلا الحدثين في الصلاة على نسق واحد ، وإن كان الطهارة من الحدث الأكبر أهمّ من حيث ترتّب فائدة أزيد عليها من حيث سائر الغايات ، فلا يترك الاحتياط بالتيمّم بدل الوضوء وصرف الماء في الغسل .
( مسألة 8 ) قوله : مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .
أقول : لكون استحباب الإعادة هو مقتضى الجمع العرفي ، ولكنّه خلاف المشهور ، بل دعوى الإجماع . فلا يترك الاحتياط بالمضي في الصلاة ثمّ الإعادة .
( مسألة 9 ) قوله : والأحوط الاعتناء بالشكّ .
أقول : بل الأحوط الاعتناء بالشكّ في خصوص الشكّ في الأثناء لذهاب بعض الفقهاء إلى عدم حجّية قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث ، وإن كان الأقوى جريانها في الغسل والتيمّم .

61

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست