في السفر . وأمّا في الحضر فلا يسقط وجوب الطلب إلَّا باليأس عن الوصول إلى الماء . ( مسألة 2 ) قوله : ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط . أقول : قد تقدّم أنّ الأظهر وجوب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مع رجاء ارتفاع العذر . ( مسألة 2 ) قوله : ودخول المساجد وغير ذلك . أقول : لما دلّ على كون التيمّم طهوراً ما دام متعذّراً عن استعمال الماء فإنّه بعد ما علم أنّه ليس طهوراً حقيقةً يراد به كونه بحكم الطهور في ترتّب آثاره عليه مطلقاً . ( مسألة 3 ) قوله : بل لا يخلو من وجه . أقول : وهو أهمّيته رفع الحدث الأكبر عن رفع الحدث الأصغر ، ولا أقلّ من احتمالها . ( مسألة 4 ) قوله : ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال . أقول : الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة حمّاد بن عثمان « هو بمنزلة الماء » [1] أنّ آثار استعمال الماء يترتّب على التيمّم ، فلو قصد التيمّم للجنابة فهو بمنزلة غسل الجنابة فكما أنّ غسل الجنابة يترتّب عليه الاستباحة من حيث حدث الجنابة وسائر الأحداث كبيرةً وصغيرةً فكذلك التيمّم للجنابة . ( مسألة 5 ) قوله : وأقواهما الثاني . أقول : لكونه مقتضى التحقيق ظاهراً بعد الدقّة التامّة في أدلَّة القولين . ( مسألة 6 ) قوله : أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه .
[1] وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 20 ، الحديث 3 .