responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60


في السفر . وأمّا في الحضر فلا يسقط وجوب الطلب إلَّا باليأس عن الوصول إلى الماء .
( مسألة 2 ) قوله : ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط .
أقول : قد تقدّم أنّ الأظهر وجوب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مع رجاء ارتفاع العذر .
( مسألة 2 ) قوله : ودخول المساجد وغير ذلك .
أقول : لما دلّ على كون التيمّم طهوراً ما دام متعذّراً عن استعمال الماء فإنّه بعد ما علم أنّه ليس طهوراً حقيقةً يراد به كونه بحكم الطهور في ترتّب آثاره عليه مطلقاً .
( مسألة 3 ) قوله : بل لا يخلو من وجه .
أقول : وهو أهمّيته رفع الحدث الأكبر عن رفع الحدث الأصغر ، ولا أقلّ من احتمالها .
( مسألة 4 ) قوله : ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال .
أقول : الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة حمّاد بن عثمان « هو بمنزلة الماء » [1] أنّ آثار استعمال الماء يترتّب على التيمّم ، فلو قصد التيمّم للجنابة فهو بمنزلة غسل الجنابة فكما أنّ غسل الجنابة يترتّب عليه الاستباحة من حيث حدث الجنابة وسائر الأحداث كبيرةً وصغيرةً فكذلك التيمّم للجنابة .
( مسألة 5 ) قوله : وأقواهما الثاني .
أقول : لكونه مقتضى التحقيق ظاهراً بعد الدقّة التامّة في أدلَّة القولين .
( مسألة 6 ) قوله : أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه .



[1] وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 20 ، الحديث 3 .

60

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست