< فهرس الموضوعات > القول فيما يعتبر في التيمّم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في أحكام التيمّم < / فهرس الموضوعات > القول فيما يعتبر في التيمّم ( مسألة 1 ) قوله : والمسح من الأعلى إلى الأسفل . أقول : على الأحوط . ( مسألة 2 ) قوله : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل . أقول : لا يترك الاحتياط بالضربتين في بدل الغسل . ( مسألة 2 ) قوله : وأفضل من ذلك ثلاث ضربات . أقول : الأفضل إنّما هو ضربتان فقط ، ولكن الأحوط في الضربتين أن يأتي بالضربة الثانية قبل مسح الوجه مرّةً وبعده أخرى . ( مسألة 3 ) قوله : ومع فرض العجز عن ذلك . أقول : والعجز عن الوضع أيضاً . ( مسألة 4 ) قوله : والأحوط الجمع بينه . أقول : لا يترك الاحتياط لقرب احتمال لزوم مسح اليد باليد . ( مسألة 4 ) قوله : والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن . أقول : لا يترك الاحتياط لما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 4 ) قوله : بل الأحوط تنزيل الذراع . . أقول : لا يترك الاحتياط فيه وسابقه للتحفّظ بالميسور . القول في أحكام التيمّم ( مسألة 1 ) قوله : مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه . أقول : بل الظاهر أنّ في صورة الرجاء وجوب الانتظار إلى آخر الوقت . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يعيد ما صلَّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر . أقول : إذا كان ارتفاع العذر بعد خروج الوقت أو بعد الطلب غلوة أو غلوتين