responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


مبغوضاً للمولى سبحانه .
( مسألة 4 ) قوله : والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما .
أقول : لئلَّا تتنجّس أعضاء الغسل أو الوضوء بالماء النجس على تقدير نجاسة الماء حين التيمّم .
( مسألة 6 ) قوله : فلا شبهة في عدم جوازها .
أقول : لعدم صدق قوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا ) * عليه حينئذٍ .
( مسألة 7 ) قوله : والأقوى سقوط الأداء .
أقول : لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأداء والقضاء .
( مسألة 7 ) قوله : بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج .
أقول : إن حصل بالتمسّح بالثلج أدنى مرتبة الغسل بأن يذاب منه شيء بحرارة البدن تعيّن ، ولا تصل النوبة إلى التيمّم . وإن لم يحصل ذلك فلا فائدة في التمسّح به على أعضاء الوضوء ، ولا يجوز التيمّم عليه .
القول في كيفية التيمّم ( مسألة 1 ) قوله : معاً مستوعباً لهما .
أقول : الأحوط اعتبار الاستيعاب في الماسح والممسوح كليهما .
( مسألة 1 ) قوله : ولا يجزي الوضع .
أقول : والظاهر كفاية الوضع على الأرض وعدم وجوب الضرب وفاقاً للشيخ والمحقّق والعلَّامة والشهيد ، وهو مقتضى الجمع بين النصوص ، وإن كان خلاف الاحتياط .
( مسألة 2 ) قوله : في الدوران بينهما لا يخلو من وجه .
أقول : بل الظاهر مقدّم على الذراع .

58

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست