مبغوضاً للمولى سبحانه . ( مسألة 4 ) قوله : والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما . أقول : لئلَّا تتنجّس أعضاء الغسل أو الوضوء بالماء النجس على تقدير نجاسة الماء حين التيمّم . ( مسألة 6 ) قوله : فلا شبهة في عدم جوازها . أقول : لعدم صدق قوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا ) * عليه حينئذٍ . ( مسألة 7 ) قوله : والأقوى سقوط الأداء . أقول : لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأداء والقضاء . ( مسألة 7 ) قوله : بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج . أقول : إن حصل بالتمسّح بالثلج أدنى مرتبة الغسل بأن يذاب منه شيء بحرارة البدن تعيّن ، ولا تصل النوبة إلى التيمّم . وإن لم يحصل ذلك فلا فائدة في التمسّح به على أعضاء الوضوء ، ولا يجوز التيمّم عليه . القول في كيفية التيمّم ( مسألة 1 ) قوله : معاً مستوعباً لهما . أقول : الأحوط اعتبار الاستيعاب في الماسح والممسوح كليهما . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يجزي الوضع . أقول : والظاهر كفاية الوضع على الأرض وعدم وجوب الضرب وفاقاً للشيخ والمحقّق والعلَّامة والشهيد ، وهو مقتضى الجمع بين النصوص ، وإن كان خلاف الاحتياط . ( مسألة 2 ) قوله : في الدوران بينهما لا يخلو من وجه . أقول : بل الظاهر مقدّم على الذراع .