responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54


كونه غير قادر للطلب .
( مسألة 7 ) قوله : فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
أقول : بل الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء .
( مسألة 8 ) قوله : بل مطلقاً على الأحوط .
أقول : بل الأظهر .
( مسألة 9 ) قوله : لا يخلو من قوّة .
أقول : فإنّه وإن لم يتوجّه إليه التكليف قبل الوقت لكن بعد العلم بتعلَّق غرض المولى بالصلاة عن طهارة مائية كانت إراقة الماء تفويتاً لغرض المولى ، وهو غير جائز عقلًا .
قوله : ومنها خوف الضرر .
أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * مع صدق المريض . ومع عدم صدقه في بعض الصور كالقرحة مثلًا يدلّ على صحّة التيمّم جملة من النصوص الصحيحة .
قوله : ولا فرق بين الخوف من حصوله .
أقول : يدلّ على جواز التيمّم مع مجرّد الخوف من المرض أو الضرر مع عدم كونه مريضاً بالفعل صحيحة البزنطي وصحيحة داود بن سرحان [1] .
قوله : ومنها . . وإن كان أضعاف ثمن المثل .
أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسين بن أبي طلحة [2] .
( مسألة 10 ) قوله : فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ .



[1] وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 5 ، الحديث 7 و 8 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 26 ، الحديث 2 .

54

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست