كونه غير قادر للطلب . ( مسألة 7 ) قوله : فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . أقول : بل الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء . ( مسألة 8 ) قوله : بل مطلقاً على الأحوط . أقول : بل الأظهر . ( مسألة 9 ) قوله : لا يخلو من قوّة . أقول : فإنّه وإن لم يتوجّه إليه التكليف قبل الوقت لكن بعد العلم بتعلَّق غرض المولى بالصلاة عن طهارة مائية كانت إراقة الماء تفويتاً لغرض المولى ، وهو غير جائز عقلًا . قوله : ومنها خوف الضرر . أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * مع صدق المريض . ومع عدم صدقه في بعض الصور كالقرحة مثلًا يدلّ على صحّة التيمّم جملة من النصوص الصحيحة . قوله : ولا فرق بين الخوف من حصوله . أقول : يدلّ على جواز التيمّم مع مجرّد الخوف من المرض أو الضرر مع عدم كونه مريضاً بالفعل صحيحة البزنطي وصحيحة داود بن سرحان [1] . قوله : ومنها . . وإن كان أضعاف ثمن المثل . أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسين بن أبي طلحة [2] . ( مسألة 10 ) قوله : فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ .
[1] وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 5 ، الحديث 7 و 8 . [2] وسائل الشيعة 3 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 26 ، الحديث 2 .