responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53


أقول : لا ملزم لهذا الاحتياط لتبدّل المسوّغ حينئذٍ إلى مسوّغ لا يتوقّف على الطلب وهو ضيق الوقت ، وهو موضوع مستقلّ للتيمّم ، فلا إشكال في صحّة الصلاة معه ، ولا حاجة إلى القضاء بعد خروج الوقت .
( مسألة 5 ) قوله : وأمّا مع السعة فتبطل صلاته .
أقول : للمسألة ثلاث صور :
الصورة الأُولى : العلم بأنّه لو طلب لعثر عليه . فلا إشكال في بطلان التيمّم لعدم وجود المسوّغ له .
الصورة الثانية : العلم بأنّه لو طلب لم يعثر عليه . ويصحّ التيمّم في هذه الصورة لأنّ الطلب ليس له موضوعية ، بل هو مقدّمة للعثور على الماء فمع العلم بعدم العثور بعد الطلب يسقط وجوبه ويسوّغ التيمّم .
والصورة الثالثة : الجهل بالعثور على الماء بعد الطلب وعدمه . ومعه يتمشّى قصد القربة رجاءً بلا إشكال .
( مسألة 7 ) قوله : أو غير ذلك .
أقول : وكذا إذا كان في الطلب حرج ومشقّة لا تتحمّل عادةً .
( مسألة 7 ) قوله : ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة .
أقول : بل الأظهر ذلك إذا كان في الوقت سعة ، لكنّه تيمّم وصلَّى لأجل اعتقاد الضيق ، ثمّ تبيّن أنّ الوقت كان وسيعاً ، لكن كان هذا التبيّن بعد حصول الضيق في الوقت .
( مسألة 7 ) قوله : فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة .
أقول : أي علم بأنّه حين الصلاة بالتيمّم لو كان قد طلب الماء لوجد ، فيكشف ذلك عن بطلان الصلاة لكونه حين الإتيان بها وظيفته الصلاة بالطهارة المائية فيجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كانت وظيفته فعلًا الصلاة بالتيمّم لأجل

53

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست