أقول : إجماعاً منقولًا ظاهراً وصريحاً ، ولا موجب حينئذٍ للاحتياط . ( مسألة 11 ) قوله : كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك . أقول : بل لا فرق فيما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة بين ما يخاف على نفسه أو يخاف على غيره فإنّ قوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [1] يفيد نفي الحكم المستلزم للحرج على المكلَّف أو غيره من المسلمين . ( مسألة 11 ) قوله : نعم الظاهر عدم التعدّي . أقول : ويحتمل التعدّي إليه ، وإن جاز أو وجب قتله فيرجّح السقي قبل وقوع القتل ، كما فعله أمير المؤمنين عليّ ( عليه السّلام ) في غزوة صفّين . ( مسألة 11 ) قوله : لأنّ وجود المحرّم كالعدم . أقول : إلَّا إذا علم بأنّ الكافر لا يشرب الماء لرفع العطش بل يشرب الخمر ، فيجوز حينئذٍ للمسلم صرف الماء في الطهارة . ( مسألة 12 ) قوله : والأحوط احتياطاً شديداً . أقول : وجه الاحتياط احتمال انصراف أدلَّة التيمّم عند ضيق الوقت إلى ضيقه عن تقصير ، لكنّه ممنوع . وإطلاق الأدلَّة محكَّمة ضرورة عدم ترك الصلاة بحال وعدم إمكان الطهارة المائية وبدلية التيمّم عن الطهارة المائية عند عدم إمكانها . ( مسألة 13 ) قوله : يتيمّم ويصلَّي . أقول : والأحوط إعادة الصلاة بعد إتيانها بالتيمّم ثانياً بالطهارة المائية إذا احتمل بقاء الوقت . ( مسألة 14 ) قوله : قدّم الأوّل على الأقوى .