responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 55


أقول : إجماعاً منقولًا ظاهراً وصريحاً ، ولا موجب حينئذٍ للاحتياط .
( مسألة 11 ) قوله : كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك .
أقول : بل لا فرق فيما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة بين ما يخاف على نفسه أو يخاف على غيره فإنّ قوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [1] يفيد نفي الحكم المستلزم للحرج على المكلَّف أو غيره من المسلمين .
( مسألة 11 ) قوله : نعم الظاهر عدم التعدّي .
أقول : ويحتمل التعدّي إليه ، وإن جاز أو وجب قتله فيرجّح السقي قبل وقوع القتل ، كما فعله أمير المؤمنين عليّ ( عليه السّلام ) في غزوة صفّين .
( مسألة 11 ) قوله : لأنّ وجود المحرّم كالعدم .
أقول : إلَّا إذا علم بأنّ الكافر لا يشرب الماء لرفع العطش بل يشرب الخمر ، فيجوز حينئذٍ للمسلم صرف الماء في الطهارة .
( مسألة 12 ) قوله : والأحوط احتياطاً شديداً .
أقول : وجه الاحتياط احتمال انصراف أدلَّة التيمّم عند ضيق الوقت إلى ضيقه عن تقصير ، لكنّه ممنوع . وإطلاق الأدلَّة محكَّمة ضرورة عدم ترك الصلاة بحال وعدم إمكان الطهارة المائية وبدلية التيمّم عن الطهارة المائية عند عدم إمكانها .
( مسألة 13 ) قوله : يتيمّم ويصلَّي .
أقول : والأحوط إعادة الصلاة بعد إتيانها بالتيمّم ثانياً بالطهارة المائية إذا احتمل بقاء الوقت .
( مسألة 14 ) قوله : قدّم الأوّل على الأقوى .



[1] الحج ( 22 ) : 78 .

55

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست