عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض ، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً . ( مسألة 1 ) قوله : إلَّا مثل القهقهة والتكلَّم . أقول : ممّا يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم . ( مسألة 1 ) قوله : بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها . أقول : لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث ، ولعلَّها تجوّز في الاستعمال . ( مسألة 3 ) قوله : ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكَّن . أقول : بل الأظهر ذلك . ( مسألة 5 ) قوله : ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال . أقول : الأظهر عدم الاجتزاء . ( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب . أقول : وربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة والإتيان بها مؤمياً ، والأحوط خلافه فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها ، ثمّ الدفن بعدها . القول في الدفن قوله : يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه . أقول : إجماعاً منّا ، بل من المسلمين . ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان . أقول : لما ورد في النصّ الصحيح ، ولكن المشهور جعله أحد فردي التخيير . ( مسألة 2 ) قوله : بأن يضجعه على جنبه الأيمن . أقول : على الأحوط بل الأظهر لجريان السيرة والفتوى عليه والأمر به في رواية « دعائم الإسلام » [1] .