responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 50


عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض ، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً .
( مسألة 1 ) قوله : إلَّا مثل القهقهة والتكلَّم .
أقول : ممّا يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم .
( مسألة 1 ) قوله : بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
أقول : لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث ، ولعلَّها تجوّز في الاستعمال .
( مسألة 3 ) قوله : ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكَّن .
أقول : بل الأظهر ذلك .
( مسألة 5 ) قوله : ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال .
أقول : الأظهر عدم الاجتزاء .
( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب .
أقول : وربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة والإتيان بها مؤمياً ، والأحوط خلافه فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها ، ثمّ الدفن بعدها .
القول في الدفن قوله : يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه .
أقول : إجماعاً منّا ، بل من المسلمين .
( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان .
أقول : لما ورد في النصّ الصحيح ، ولكن المشهور جعله أحد فردي التخيير .
( مسألة 2 ) قوله : بأن يضجعه على جنبه الأيمن .
أقول : على الأحوط بل الأظهر لجريان السيرة والفتوى عليه والأمر به في رواية « دعائم الإسلام » [1] .



[1] دعائم الإسلام 1 : 238 .

50

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست