( مسألة 2 ) قوله : فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر رجاءً في الأدعية . أقول : وهو مقتضى قاعدة الاشتغال . واستصحاب عدم الإتيان بالتكبير الثالث مثلًا عند الشكّ بين الاثنين والثلاث لا يثبت كون ما أتى به أخيراً هو التكبير الثاني حتّى يدعو بعده بالدعاء المعيّن له . القول في شرائط صلاة الميّت قوله : وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام . أقول : أي على وجه ينطبق على واحد معيّن في الواقع ، دون غيره إذا تعدّدت الجنازة . قوله : والقيام . أقول : بلا خلاف ظاهراً . قوله : وأن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجله إلى يساره . أقول : بلا خلاف ظاهراً . قوله : وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط . أقول : بلا خلاف ظاهراً . قوله : ويواري عورته بلبن . أقول : ويمكن الستر بذلك قبل الوضع في القبر . ( مسألة 1 ) قوله : من الحدث . أقول : إجماعاً ظاهراً . ( مسألة 1 ) قوله : والخبث . أقول : لعدم الدليل على اعتبارها ولم يقل به أحد على الظاهر ، وإن تردّد في « الذكرى » لكنّه اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى ولا نصّ ، بل ربّما يدلّ على