إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
( مسألة 5 ) قوله : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت . أقول : لوجوب دفن بدن الميّت كلَّه . ( مسألة 8 ) قوله : ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن . أقول : إذا كانت الجهة الموقوفة منافيةً للدفن كالمدرسة ، وفي غيرها تأمّل . ( مسألة 9 ) قوله : ولو دفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه خصوصاً . أقول : فيه تأمّل . خاتمة ( مسألة 1 ) قوله : وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال . أقول : وجه الإشكال : أنّ الدليل على حرمة النبش هو الإجماع ، وقد وقع الاختلاف في حرمته لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة ، فتكون أصالة البراءة محكَّمة في نفي الحرمة لا سيّما مع الوصية بالدفن في المشاهد فيكون واجباً . ( مسألة 1 ) قوله : وما يعمله بعض من توديع الميّت وعدم دفنه بالوجه . أقول : توديع الميّت إن كان بجعله في تابوت ودفنه تحت الأرض بحيث يصدق عليه دفن الميّت ويتحقّق به الواجب فلا إشكال فيه ، إلَّا أنّه يصدق معه النبش عند إخراجه عن تحت الأرض . ( مسألة 3 ) قوله : وأمّا الأولى والثالثة ففيهما إشكال وتأمّل . أقول : قد تقدّم : أنّه لا يبعد جواز النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة لا سيّما مع الوصية فإنّه تجب العمل بها فدفن في غيرها سواء كان عصياناً أو نسياناً أو جهلًا .