< فهرس الموضوعات > القول في الصلاة على الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في كيفية صلاة الميّت < / فهرس الموضوعات > القول في الصلاة على الميّت قوله : وإن لم يشتمل عليه فعلًا حكم تمام البدن . أقول : على الأحوط . ( مسألة 2 ) قوله : لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين تأمّل . أقول : لم أرَ وجهاً للتأمّل في إجزاء صلاة الصبي عن غيرها بعد القول بصحّتها ، عدا ما يمكن أن يتوهّم من عدم سقوط التكليف إلَّا بإتيان المكلَّفين به . ولكنّ الظاهر : أنّ الطلب يشمل الصبي أيضاً ، وإن كان شدّته وإلزامه مرفوعاً عنه . فيسقط الطلب الكفائي بإتيان الصبي بالمأمور به . ( مسألة 4 ) قوله : والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها . أقول : ويجوز الاقتداء بغير العادل رجاءً ، فيصحّ أصل الصلاة مع المحاذاة لا محالة ، ومع عدمها لا معصية في ترك الصلاة على تقدير شرطية العدالة واقعاً . ( مسألة 6 ) قوله : يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء . أقول : أمّا أصل جواز قطع صلاة الميّت فممّا لا إشكال فيه . وأمّا جواز الانفراد فلأجل أنّ الجماعة وصف وجودي للصلاة ، والانفراد هو فقدان هذا الوصف الوجودي فبعد كون أصل الصلاة مشروعاً بدون الجماعة وكون وصف الجماعة مندوباً يثبت جواز الانفراد بشرط عدم الإخلال بشرائط صحّة الصلاة الفاقدة لوصف الجماعة . بل هما شرائط لأصل الصلاة ، لكن يغتفر بعضها في الجماعة لقيام الإمام به . القول في كيفية صلاة الميّت قوله : يأتي بالشهادتين بعد الأُولى . أقول : الأذكار بهذه الكيفية هي المشهور المعمول به ، وبه رواية منجبرة السند بالعمل ، ولكن على خلافها روايات أُخرى مختلفة .