responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > القول في الصلاة على الميّت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في كيفية صلاة الميّت < / فهرس الموضوعات > القول في الصلاة على الميّت قوله : وإن لم يشتمل عليه فعلًا حكم تمام البدن .
أقول : على الأحوط .
( مسألة 2 ) قوله : لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين تأمّل .
أقول : لم أرَ وجهاً للتأمّل في إجزاء صلاة الصبي عن غيرها بعد القول بصحّتها ، عدا ما يمكن أن يتوهّم من عدم سقوط التكليف إلَّا بإتيان المكلَّفين به . ولكنّ الظاهر : أنّ الطلب يشمل الصبي أيضاً ، وإن كان شدّته وإلزامه مرفوعاً عنه . فيسقط الطلب الكفائي بإتيان الصبي بالمأمور به .
( مسألة 4 ) قوله : والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها .
أقول : ويجوز الاقتداء بغير العادل رجاءً ، فيصحّ أصل الصلاة مع المحاذاة لا محالة ، ومع عدمها لا معصية في ترك الصلاة على تقدير شرطية العدالة واقعاً .
( مسألة 6 ) قوله : يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء .
أقول : أمّا أصل جواز قطع صلاة الميّت فممّا لا إشكال فيه . وأمّا جواز الانفراد فلأجل أنّ الجماعة وصف وجودي للصلاة ، والانفراد هو فقدان هذا الوصف الوجودي فبعد كون أصل الصلاة مشروعاً بدون الجماعة وكون وصف الجماعة مندوباً يثبت جواز الانفراد بشرط عدم الإخلال بشرائط صحّة الصلاة الفاقدة لوصف الجماعة . بل هما شرائط لأصل الصلاة ، لكن يغتفر بعضها في الجماعة لقيام الإمام به .
القول في كيفية صلاة الميّت قوله : يأتي بالشهادتين بعد الأُولى .
أقول : الأذكار بهذه الكيفية هي المشهور المعمول به ، وبه رواية منجبرة السند بالعمل ، ولكن على خلافها روايات أُخرى مختلفة .

48

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست