يكن له مال إلَّا بمقدار كفن واحد قدّم كفن نفسه لأنّه مقدّم على الدين . ( مسألة 8 ) قوله : فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته . أقول : لعدم دليل على كونه مديوناً بعد دفنها ، ثمّ لا دليل على انتقال الدين إلى الورثة . القول في الحنوط قوله : وهو واجب على الأصحّ . أقول : بل تحقّق عليه الإجماع ظاهراً . قوله : ذكراً كان أو أُنثى . أقول : لإطلاق الأدلَّة . قوله : وإن كان الأوّل أولى . أقول : بل أحوط لإمكان استشعار وجوبه من صحيحة زرارة ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود » [1] ، انتهى . لكنّه لم يذكر فيه قبل التكفين ، فلو كان واجباً ينبغي أن يذكره ، وإن كان الأمر به بعد الغسل دون الأمر بالتكفين لا يخلو من إشعار . قوله : بل هو الأحوط . أقول : لما ورد في رواية الدعائم ، لكنّها ليست بحجّة لا سيّما مع دعوى الإجماع في « الخلاف » على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر . قوله : والأولى الإتيان به رجاءً . أقول : مسح المفاصل بالكافور مذكور في صحيحة زرارة وغيرها ، لا حاجة معها إلى قصد الرجاء ، بل استحبابه ثابت .
[1] وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 6 .