responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47


يكن له مال إلَّا بمقدار كفن واحد قدّم كفن نفسه لأنّه مقدّم على الدين .
( مسألة 8 ) قوله : فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .
أقول : لعدم دليل على كونه مديوناً بعد دفنها ، ثمّ لا دليل على انتقال الدين إلى الورثة .
القول في الحنوط قوله : وهو واجب على الأصحّ .
أقول : بل تحقّق عليه الإجماع ظاهراً .
قوله : ذكراً كان أو أُنثى .
أقول : لإطلاق الأدلَّة .
قوله : وإن كان الأوّل أولى .
أقول : بل أحوط لإمكان استشعار وجوبه من صحيحة زرارة ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود » [1] ، انتهى . لكنّه لم يذكر فيه قبل التكفين ، فلو كان واجباً ينبغي أن يذكره ، وإن كان الأمر به بعد الغسل دون الأمر بالتكفين لا يخلو من إشعار .
قوله : بل هو الأحوط .
أقول : لما ورد في رواية الدعائم ، لكنّها ليست بحجّة لا سيّما مع دعوى الإجماع في « الخلاف » على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر .
قوله : والأولى الإتيان به رجاءً .
أقول : مسح المفاصل بالكافور مذكور في صحيحة زرارة وغيرها ، لا حاجة معها إلى قصد الرجاء ، بل استحبابه ثابت .



[1] وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 6 .

47

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست