( مسألة 4 ) قوله : من أصل التركة . أقول : إجماعاً ظاهراً . ( مسألة 4 ) قوله : والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه . أقول : لإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن سنان « ثمن الكفن من جميع المال » [1] . ( مسألة 4 ) قوله : وكذا سائر مؤن التجهيز . أقول : لدعوى الإجماع عليه في « الخلاف » و « المدارك » . ( مسألة 4 ) قوله : حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة . أقول : إذا كان غير مختصّ به بحيث صار متعارف الزمان ، فيعدّ من مؤن الدفن عرفاً . ( مسألة 4 ) قوله : أو الرهانة . أقول : في تقديمه على حقّ الرهانة إشكال ، بل منع . ( مسألة 5 ) قوله : مطيعة أو ناشزة . أقول : لإطلاق الدليل . ( مسألة 5 ) قوله : وفي المنقطعة إشكال . أقول : لا إشكال في شمول النصّ على المنقطعة إذا طالت مدّة الانقطاع بحيث تعدّ امرأته . ( مسألة 7 ) قوله : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها . أقول : لو مات الزوج قبل الزوجة أو حين موتها لم يكن عليه شيء ، وإنّما يجب عليه كفن الزوجة إذا كان حيّاً حين موت الزوجة . فلو مات قبل تكفينها ولم
[1] وسائل الشيعة 3 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 .