responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


( مسألة 4 ) قوله : من أصل التركة .
أقول : إجماعاً ظاهراً .
( مسألة 4 ) قوله : والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه .
أقول : لإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة ابن سنان « ثمن الكفن من جميع المال » [1] .
( مسألة 4 ) قوله : وكذا سائر مؤن التجهيز .
أقول : لدعوى الإجماع عليه في « الخلاف » و « المدارك » .
( مسألة 4 ) قوله : حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة .
أقول : إذا كان غير مختصّ به بحيث صار متعارف الزمان ، فيعدّ من مؤن الدفن عرفاً .
( مسألة 4 ) قوله : أو الرهانة .
أقول : في تقديمه على حقّ الرهانة إشكال ، بل منع .
( مسألة 5 ) قوله : مطيعة أو ناشزة .
أقول : لإطلاق الدليل .
( مسألة 5 ) قوله : وفي المنقطعة إشكال .
أقول : لا إشكال في شمول النصّ على المنقطعة إذا طالت مدّة الانقطاع بحيث تعدّ امرأته .
( مسألة 7 ) قوله : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها .
أقول : لو مات الزوج قبل الزوجة أو حين موتها لم يكن عليه شيء ، وإنّما يجب عليه كفن الزوجة إذا كان حيّاً حين موت الزوجة . فلو مات قبل تكفينها ولم



[1] وسائل الشيعة 3 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 .

46

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست