responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45


العمل هو سلب الاختيار عن المكلَّف ، فكيف يمكن تمليكه لغيره ؟ !
( مسألة 12 ) قوله : وإن كان الأقوى أنّه من السنن .
أقول : لما تقدّم من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال الاحتضار للسيرة العملية وجريان الفتوى عليه بين المتشرّعة .
القول في تكفين الميّت قوله : فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد .
أقول : ليغطَّي فوق رأسه وتحت رأسه وتحت قدمه .
قوله : وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر .
أقول : ليتستّر جميع البدن .
( مسألة 1 ) قوله : ولا بالحرير الخالص .
أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسن بن راشد .
( مسألة 1 ) قوله : ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً .
أقول : لتسالم الأصحاب عليه .
( مسألة 1 ) قوله : ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط .
أقول : لا دليل عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً ، وفيه منع ظاهر .
( مسألة 2 ) قوله : ومع الدوران يقدّم النجس .
أقول : لم يظهر وجه التقديم ، وهو أحوط لفتوى الشهيد وغيره بذلك .
( مسألة 3 ) قوله : نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب .
أقول : لا بأس بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً ، إلَّا إذا لزم منه الهتك فإنّ الدفن هو تورية الجسد تحت الأرض ، ولا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر .

45

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست