العمل هو سلب الاختيار عن المكلَّف ، فكيف يمكن تمليكه لغيره ؟ ! ( مسألة 12 ) قوله : وإن كان الأقوى أنّه من السنن . أقول : لما تقدّم من أنّ المراد من توجيه الميّت إلى القبلة المأمور به في النصوص هو توجيهه حال الاحتضار للسيرة العملية وجريان الفتوى عليه بين المتشرّعة . القول في تكفين الميّت قوله : فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد . أقول : ليغطَّي فوق رأسه وتحت رأسه وتحت قدمه . قوله : وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر . أقول : ليتستّر جميع البدن . ( مسألة 1 ) قوله : ولا بالحرير الخالص . أقول : إجماعاً ظاهراً ، ويدلّ عليه رواية الحسن بن راشد . ( مسألة 1 ) قوله : ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً . أقول : لتسالم الأصحاب عليه . ( مسألة 1 ) قوله : ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط . أقول : لا دليل عليه سوى دعوى عدم عدّه ثوباً ، وفيه منع ظاهر . ( مسألة 2 ) قوله : ومع الدوران يقدّم النجس . أقول : لم يظهر وجه التقديم ، وهو أحوط لفتوى الشهيد وغيره بذلك . ( مسألة 3 ) قوله : نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب . أقول : لا بأس بإخراج الميّت من القبر ما دام مكشوفاً ، إلَّا إذا لزم منه الهتك فإنّ الدفن هو تورية الجسد تحت الأرض ، ولا يتحقّق الدفن بمجرّد الوضع في القبر .