( مسألة 13 ) قوله : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسِل . أقول : لا يترك الاحتياط ، وإن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي ، بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى . القول في كيفية غسل الميّت قوله : والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله . أقول : كما أنّ الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب . ( مسألة 3 ) قوله : والأحوط تيمّم آخر . أقول : لا يترك الاحتياط . ( مسألة 4 ) قوله : وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى . أقول : بل يجب الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير لتزاحم جهتي الرجحان فيهما ، ورجحان الأوّل لتقدّمه رتبة ، ورجحان الأخير لفقدان الأوّل لشرط الصحّة أعني خلط السدر بخلاف الأخير . ( مسألة 5 ) قوله : وبعد السعي في الحجّ . أقول : على الأحوط . ( مسألة 6 ) قوله : والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني . أقول : عملًا بإطلاق أدلَّة اعتبار الخليط . ( مسألة 7 ) قوله : أجزأ عنها غسل الميّت . أقول : لدلالة النصوص عليه . ( مسألة 9 ) قوله : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت . أقول : لكونه واجباً وإن كان كفائياً . وتمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع لكون تمليك العمل هو تفويض اختياره إلى المملَّك له ، وكذلك إيجاب