responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44


( مسألة 13 ) قوله : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسِل .
أقول : لا يترك الاحتياط ، وإن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي ، بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى .
القول في كيفية غسل الميّت قوله : والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله .
أقول : كما أنّ الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب .
( مسألة 3 ) قوله : والأحوط تيمّم آخر .
أقول : لا يترك الاحتياط .
( مسألة 4 ) قوله : وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى .
أقول : بل يجب الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير لتزاحم جهتي الرجحان فيهما ، ورجحان الأوّل لتقدّمه رتبة ، ورجحان الأخير لفقدان الأوّل لشرط الصحّة أعني خلط السدر بخلاف الأخير .
( مسألة 5 ) قوله : وبعد السعي في الحجّ .
أقول : على الأحوط .
( مسألة 6 ) قوله : والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني .
أقول : عملًا بإطلاق أدلَّة اعتبار الخليط .
( مسألة 7 ) قوله : أجزأ عنها غسل الميّت .
أقول : لدلالة النصوص عليه .
( مسألة 9 ) قوله : لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت .
أقول : لكونه واجباً وإن كان كفائياً . وتمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع لكون تمليك العمل هو تفويض اختياره إلى المملَّك له ، وكذلك إيجاب

44

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست