responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43


( مسألة 4 ) قوله : المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته .
أقول : للإجماع ظاهراً على أنّ المراد بولي الميّت هنا أولى الناس بالإرث .
( مسألة 4 ) قوله : فتقدّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه .
أقول : لا وجه له يعتمد عليه سوى نفي الخلاف عنه في « المنتهي » .
( مسألة 4 ) قوله : والبالغون مقدّمون على غيرهم .
أقول : لعدم الولاية للصغار على أنفسهم ، فضلًا عن غيرهم . وأمّا ولي الصغار فله الولاية على الصغير لا على الميّت .
( مسألة 4 ) قوله : ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما .
أقول : لما يستفاد من صحيحة الكناسي [1] : أنّ أبويني مقدّم على الأبي وعلى الأُمّي .
( مسألة 4 ) قوله : وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه .
أقول : الوجه في ذلك أقربية الجدّ من الإخوة عرفاً .
( مسألة 7 ) قوله : فلا يغسل الرجل المرأة ، ولا العكس .
أقول : فيسقط الغسل مع عدم وجود المماثل .
( مسألة 7 ) قوله : ولو مع التجرّد .
أقول : لا يترك الاحتياط في نظر الرجل إلى عورة الصبية .
( مسألة 7 ) قوله : قبل انقضاء عدّة الطلاق ، على إشكال في الأخيرتين .
أقول : الإشكال في المنقطعة إنّما هو إذا انقضت مدّة الزوجية .
( مسألة 11 ) قوله : والإيمان في حال الاختيار .
أقول : على الأحوط .



[1] وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب المواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .

43

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست