( مسألة 4 ) قوله : المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته . أقول : للإجماع ظاهراً على أنّ المراد بولي الميّت هنا أولى الناس بالإرث . ( مسألة 4 ) قوله : فتقدّم الرجال على النساء لا يخلو من وجه . أقول : لا وجه له يعتمد عليه سوى نفي الخلاف عنه في « المنتهي » . ( مسألة 4 ) قوله : والبالغون مقدّمون على غيرهم . أقول : لعدم الولاية للصغار على أنفسهم ، فضلًا عن غيرهم . وأمّا ولي الصغار فله الولاية على الصغير لا على الميّت . ( مسألة 4 ) قوله : ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما . أقول : لما يستفاد من صحيحة الكناسي [1] : أنّ أبويني مقدّم على الأبي وعلى الأُمّي . ( مسألة 4 ) قوله : وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على وجه . أقول : الوجه في ذلك أقربية الجدّ من الإخوة عرفاً . ( مسألة 7 ) قوله : فلا يغسل الرجل المرأة ، ولا العكس . أقول : فيسقط الغسل مع عدم وجود المماثل . ( مسألة 7 ) قوله : ولو مع التجرّد . أقول : لا يترك الاحتياط في نظر الرجل إلى عورة الصبية . ( مسألة 7 ) قوله : قبل انقضاء عدّة الطلاق ، على إشكال في الأخيرتين . أقول : الإشكال في المنقطعة إنّما هو إذا انقضت مدّة الزوجية . ( مسألة 11 ) قوله : والإيمان في حال الاختيار . أقول : على الأحوط .
[1] وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب المواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .