قوله : والتي عندهم . أقول : بل الواجب غسله بالكيفية التي عندنا ، إلَّا مع وجود التقية ولو للمداراة كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة . قوله : بل يلفّ في خرقة ويدفن . أقول : كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه كما عن « مجمع البرهان » ، ولكن لم نقف على مستنده . ( مسألة 1 ) قوله : وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة . أقول : بل حتّى في حال الحرب واشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل ، كما دلّ عليه النصّ وأفتى به المفيد وغيره على ما نقل عنهم ، وإن نقل الإجماع على عدم وجوب التغسيل . ( مسألة 1 ) قوله : ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه . أقول : إذا لم يدركه المسلمون حيّاً ، وعلى الأحوط إذا أدركه المسلمون وهو حيّ . ( مسألة 2 ) قوله : إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها . أقول : إجماعاً ، حكاه غير واحد . ( مسألة 2 ) قوله : بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط . أقول : الاحتياط راجع إلى اللفّ في خرقة فإنّه لا دليل عليه ظاهراً ، وإن كان هو المشهور . ( مسألة 3 ) قوله : بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى . أقول : لما ورد من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك . ( مسألة 3 ) قوله : وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة . أقول : لا موجب لهذا الاحتياط .