responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42


قوله : والتي عندهم .
أقول : بل الواجب غسله بالكيفية التي عندنا ، إلَّا مع وجود التقية ولو للمداراة كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة .
قوله : بل يلفّ في خرقة ويدفن .
أقول : كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه كما عن « مجمع البرهان » ، ولكن لم نقف على مستنده .
( مسألة 1 ) قوله : وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة .
أقول : بل حتّى في حال الحرب واشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل ، كما دلّ عليه النصّ وأفتى به المفيد وغيره على ما نقل عنهم ، وإن نقل الإجماع على عدم وجوب التغسيل .
( مسألة 1 ) قوله : ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه .
أقول : إذا لم يدركه المسلمون حيّاً ، وعلى الأحوط إذا أدركه المسلمون وهو حيّ .
( مسألة 2 ) قوله : إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها .
أقول : إجماعاً ، حكاه غير واحد .
( مسألة 2 ) قوله : بل تلفّ في خرقة وتدفن على الأحوط .
أقول : الاحتياط راجع إلى اللفّ في خرقة فإنّه لا دليل عليه ظاهراً ، وإن كان هو المشهور .
( مسألة 3 ) قوله : بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى .
أقول : لما ورد من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك .
( مسألة 3 ) قوله : وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة .
أقول : لا موجب لهذا الاحتياط .

42

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست