إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الأموات قوله : وردّ الأمانات التي عنده . أقول : بل يتعيّن الردّ ، فمع عدم إمكانه فعليه الوصية بها مع الاستحكام . ( مسألة 1 ) قوله : إلَّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم . أقول : فإنّ مقتضى الولاية على الصغير وجوب حفظ منافعه . ويمكن أن يقال : إنّ ذلك ما دام ولياً ، وأمّا بعد سلب الولاية عنه بالموت فلا . ولكن يدفعه : أنّ له الولاية على الصغير ما بعد الموت أيضاً ولذلك كان له نصب القيّم عليه بعد الموت . ( مسألة 2 ) قوله : يجب كفايةً على الأحوط . أقول : وجه الإشكال : أنّ الوارد في النصّ الأمر بتوجيه الميّت نحو القبلة ، ولكن السيرة القطعية جارية على أنّ المراد به المحتضر فالحكم بوجوب توجيه المحتضر إلى القبلة قوي . ( مسألة 2 ) قوله : والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية . أقول : لما تقدّم من أنّ الوارد في النصّ توجيه الميّت ، وهو ظاهر في ما بعد الاحتضار . القول في غسل الميّت قوله : ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه . أقول : بل الأظهر بناءً على كون إطلاق الكافر عليه بمعنى لا ينافي كونه مسلماً . كما أنّ الأقوى تغسيله بالكيفية الصحيحة عندنا مع عدم التقية ، وبالكيفية التي عندهم مع التقية ، وبذلك يحصل الاحتياط قطعاً إذ لا معنى لوجوبه علينا بالكيفية التي عندهم إلَّا لأجل التقية .