قصيرة أو طويلة ، بل أيّاماً لم تحتسب من العشرة ، وحديث مالك بن أعين ، وفيه : قال ( عليه السّلام ) : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها » [1] لا يخلو من دلالة عليه لدلالته على أنّ المناط في مبدأ الاحتساب على الوضع . قوله : وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر . أقول : كما في الحيض . ( مسألة 3 ) قوله : فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى . أقول : لاختصاص ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، أو انصرافه إلى أقلّ الطهر من الحيض إلى الحيض لا من الحيض إلى دم النفاس الذي يخرج لأجل الولادة . ( مسألة 4 ) قوله : وإلَّا فإلى الأقارب . أقول : وفيه منع لأنّ الرجوع إلى الأقارب يختصّ بالمبتدئة على الأقوى ، كما تقدّم في باب الحيض . فصل في غسل مسّ الميّت قوله : ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره . أقول : لترتّب جميع الآثار المترتّبة على الغسل عليه . ( مسألة 4 ) قوله : وإلَّا ففيه إشكال . أقول : لا إشكال فيه إذا لم يشتمل على العظم . ( مسألة 4 ) قوله : واتّصل ببدنه ، ولو بجلدة . أقول : لعدم صدق القطعة الواردة في النصّ عليه إلَّا بعد الانفصال . ( مسألة 5 ) قوله : بل لا يخلو من قوّة . أقول : محلّ تأمّل ، ولا يترك الاحتياط .
[1] وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 4 .