responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40


قصيرة أو طويلة ، بل أيّاماً لم تحتسب من العشرة ، وحديث مالك بن أعين ، وفيه : قال ( عليه السّلام ) : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها » [1] لا يخلو من دلالة عليه لدلالته على أنّ المناط في مبدأ الاحتساب على الوضع .
قوله : وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر .
أقول : كما في الحيض .
( مسألة 3 ) قوله : فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى .
أقول : لاختصاص ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، أو انصرافه إلى أقلّ الطهر من الحيض إلى الحيض لا من الحيض إلى دم النفاس الذي يخرج لأجل الولادة .
( مسألة 4 ) قوله : وإلَّا فإلى الأقارب .
أقول : وفيه منع لأنّ الرجوع إلى الأقارب يختصّ بالمبتدئة على الأقوى ، كما تقدّم في باب الحيض .
فصل في غسل مسّ الميّت قوله : ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره .
أقول : لترتّب جميع الآثار المترتّبة على الغسل عليه .
( مسألة 4 ) قوله : وإلَّا ففيه إشكال .
أقول : لا إشكال فيه إذا لم يشتمل على العظم .
( مسألة 4 ) قوله : واتّصل ببدنه ، ولو بجلدة .
أقول : لعدم صدق القطعة الواردة في النصّ عليه إلَّا بعد الانفصال .
( مسألة 5 ) قوله : بل لا يخلو من قوّة .
أقول : محلّ تأمّل ، ولا يترك الاحتياط .



[1] وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 4 .

40

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست