( مسألة 6 ) قوله : يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى . أقول : الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة اشتراط صحّة الصوم بالأغسال النهارية . وكذا الأحوط اشتراطه بغسل الليلة الماضية إن لم تغتسل لصلاة الغداة قبل الفجر . ( مسألة 7 ) قوله : والأحوط لمن علمت بالسعة . أقول : بل الأظهر لعدم الفرق بين البُرء والفترة في انقطاع دم الاستحاضة الذي يوجب الغسل معه زوال الحدث واقعاً . ( مسألة 7 ) قوله : فلا إعادة عليها على الأقوى . أقول : لا يترك الاحتياط مع سعة الوقت للغسل والوضوء وإعادة الصلاة لأنّ دم الاستحاضة حدثٌ ، وإنّما حكم الشارع بصحّة الصلاة مع استمرارها للضرورة فمع سعة الوقت بعد انقطاع الدم للغسل والوضوء وإعادة الصلاة تنتفي الضرورة . ( مسألة 8 ) قوله : الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل . أقول : لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة . فصل في النفاس قوله : بل ولو كان مضغة . أقول : لدعوى الإجماع عليه ، وإلَّا كان محلّ إشكال . قوله : وأكثره عشرة أيّام . أقول : كما هو المشهور . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالَّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها ، وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة . قوله : لا من حين الشروع في الولادة . أقول : فلو طالت مدّة الوضع من حين الشروع به إلى تمام خروج الولد مدّة