responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39


( مسألة 6 ) قوله : يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى .
أقول : الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة اشتراط صحّة الصوم بالأغسال النهارية . وكذا الأحوط اشتراطه بغسل الليلة الماضية إن لم تغتسل لصلاة الغداة قبل الفجر .
( مسألة 7 ) قوله : والأحوط لمن علمت بالسعة .
أقول : بل الأظهر لعدم الفرق بين البُرء والفترة في انقطاع دم الاستحاضة الذي يوجب الغسل معه زوال الحدث واقعاً .
( مسألة 7 ) قوله : فلا إعادة عليها على الأقوى .
أقول : لا يترك الاحتياط مع سعة الوقت للغسل والوضوء وإعادة الصلاة لأنّ دم الاستحاضة حدثٌ ، وإنّما حكم الشارع بصحّة الصلاة مع استمرارها للضرورة فمع سعة الوقت بعد انقطاع الدم للغسل والوضوء وإعادة الصلاة تنتفي الضرورة .
( مسألة 8 ) قوله : الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل .
أقول : لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة .
فصل في النفاس قوله : بل ولو كان مضغة .
أقول : لدعوى الإجماع عليه ، وإلَّا كان محلّ إشكال .
قوله : وأكثره عشرة أيّام .
أقول : كما هو المشهور . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالَّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها ، وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة .
قوله : لا من حين الشروع في الولادة .
أقول : فلو طالت مدّة الوضع من حين الشروع به إلى تمام خروج الولد مدّة

39

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست