responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 38


( مسألة 1 ) قوله : ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلَّا . .
أقول : بل يجب الاختبار عند إتيانها بالصلاة فلو أرادت الإتيان بها في أوّل الوقت اختبرت قبل دخول الوقت بزمان يتمكَّن من الغسل فيه .
ولو أرادت الإتيان بالصلاة بعد مدّة طويلة من دخول الوقت لا يكفيها الاختبار في أوّل الوقت إلَّا أن تعلم عدم تغيّر حالها إلى حين الإتيان بالصلاة .
( مسألة 3 ) قوله : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما .
أقول : فإنّ الأمر بالجمع بين الصلاتين وعدم كفاية غسل واحد لصلاتين بدون الجمع يشهد بعدم كفاية الغسل مع عدم المبادرة إلى الصلاة ، ويشهد له الأمر بالغسل عند الصلاة في بعض النصوص .
( مسألة 3 ) قوله : جاز لها تأخير الصلاة .
أقول : لعدم انتقاض الغسل بخروج الدم بعده .
( مسألة 4 ) قوله : الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضاً .
أقول : لقرب احتمال كون وجوب التحفّظ لأجل بطلان الوضوء والغسل بخروج الدم .
( مسألة 4 ) قوله : نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس .
أقول : عملًا بإطلاق النصوص .
( مسألة 5 ) قوله : بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء .
أقول : لأنّها أحدثت بحدث جديد بعد الوضوء فيجب لها الوضوء والغسل بعده . ولا ينافيه عدم وجوب الوضوء والغسل في صورة استمرار الدم على ما هو عليه من المرتبة إذا بادرت إلى الصلاة مع التحفّظ من خروج الدم فإنّ ذلك على خلاف القاعدة ، وإنّما أسقطهما الشارع للعفو والتسهيل .

38

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست