( مسألة 1 ) قوله : ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلَّا . . أقول : بل يجب الاختبار عند إتيانها بالصلاة فلو أرادت الإتيان بها في أوّل الوقت اختبرت قبل دخول الوقت بزمان يتمكَّن من الغسل فيه . ولو أرادت الإتيان بالصلاة بعد مدّة طويلة من دخول الوقت لا يكفيها الاختبار في أوّل الوقت إلَّا أن تعلم عدم تغيّر حالها إلى حين الإتيان بالصلاة . ( مسألة 3 ) قوله : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما . أقول : فإنّ الأمر بالجمع بين الصلاتين وعدم كفاية غسل واحد لصلاتين بدون الجمع يشهد بعدم كفاية الغسل مع عدم المبادرة إلى الصلاة ، ويشهد له الأمر بالغسل عند الصلاة في بعض النصوص . ( مسألة 3 ) قوله : جاز لها تأخير الصلاة . أقول : لعدم انتقاض الغسل بخروج الدم بعده . ( مسألة 4 ) قوله : الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضاً . أقول : لقرب احتمال كون وجوب التحفّظ لأجل بطلان الوضوء والغسل بخروج الدم . ( مسألة 4 ) قوله : نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس . أقول : عملًا بإطلاق النصوص . ( مسألة 5 ) قوله : بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء . أقول : لأنّها أحدثت بحدث جديد بعد الوضوء فيجب لها الوضوء والغسل بعده . ولا ينافيه عدم وجوب الوضوء والغسل في صورة استمرار الدم على ما هو عليه من المرتبة إذا بادرت إلى الصلاة مع التحفّظ من خروج الدم فإنّ ذلك على خلاف القاعدة ، وإنّما أسقطهما الشارع للعفو والتسهيل .