تسقط شرطيتها مع عدم سعة الوقت . ( مسألة 12 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم وجوبه . أقول : بل الأظهر وجوبه لما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 15 ) قوله : صحّت ولا شيء عليها . أقول : بل يجب عليها قضاء الثانية لقصدها الإتيان بالأداء ، والمفروض وقوع الصلاة خارج الوقت ، إلَّا أن يكون من نيّتها الإتيان بما تعلَّق به الأمر فعلًا سواء كان بعنوان الأداء أو القضاء ، وإن كان من نيّتها الأداء من باب الاشتباه في التطبيق . ( مسألة 16 ) قوله : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة . أقول : المروي هو الاحتشاء حين الصلاة وذلك لا يستلزم التبديل . فصل في الاستحاضة قوله : فهو استحاضة على إشكال في الكلَّية . أقول : هذا مبني على حصر الدم في المذكورات . قوله : والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها . أقول : لا يترك . قوله : وإلى تبديل الخرقة . أقول : على الأحوط . قوله : والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما . أقول : فلو صلَّت الظهر وتركت العصر صحّت لأنّه إذا أجزأ الغسل الواحد للصلاتين أجزأ لواحدة منهما بطريق أولى . ولكنّه إذا أرادت أن تصلَّي العصر منفصلة عن الظهر وجب عليها الغسل لأنّه لو كان الغسل السابق مجزياً له لم تؤمر بالجمع بين الصلاتين . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر بعض الروايات صريحاً .