مجري صيغة الطلاق ، وإن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق بالاستعلام منها . قوله : ومنها وجوب الغسل . . لا يجزي عن الوضوء . أقول : لإعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالَّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء . قوله : ومنها . . فيجب الوضوء معه قبله أو بعده . أقول : وإن كان الأحوط أن يكون قبله لفتوى جماعة من الفقهاء به . قوله : ومنها وجوب قضاء . . أو غيره على الأقوى . أقول : في صوم يجب قضاؤه لغير الحائض ، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً . قوله : ومنها . . وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط . أقول : هذا الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض ، وأمّا دعوى الانصراف فممنوعة . كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون الصوم بأنّ الصلاة في كلّ يوم وليلة في حديث أبي بصير [1] . قوله : ومنها . . وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها . أقول : بل بأكثر ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال والأقوال بحسب حالها من القوّة والضعف . قوله : ومنها . . ومقدار تحصيل الشرائط . أقول : بل بمقدار التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل والوضوء . قوله : ومنها . . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . أقول : بل الأظهر عدم وجوبه وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي
[1] وسائل الشيعة 2 : 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 12 .