responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36


مجري صيغة الطلاق ، وإن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق بالاستعلام منها .
قوله : ومنها وجوب الغسل . . لا يجزي عن الوضوء .
أقول : لإعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالَّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء .
قوله : ومنها . . فيجب الوضوء معه قبله أو بعده .
أقول : وإن كان الأحوط أن يكون قبله لفتوى جماعة من الفقهاء به .
قوله : ومنها وجوب قضاء . . أو غيره على الأقوى .
أقول : في صوم يجب قضاؤه لغير الحائض ، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً .
قوله : ومنها . . وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط .
أقول : هذا الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض ، وأمّا دعوى الانصراف فممنوعة . كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون الصوم بأنّ الصلاة في كلّ يوم وليلة في حديث أبي بصير [1] .
قوله : ومنها . . وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها .
أقول : بل بأكثر ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال والأقوال بحسب حالها من القوّة والضعف .
قوله : ومنها . . ومقدار تحصيل الشرائط .
أقول : بل بمقدار التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل والوضوء .
قوله : ومنها . . وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
أقول : بل الأظهر عدم وجوبه وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي



[1] وسائل الشيعة 2 : 351 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 12 .

36

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست