( مسألة 3 ) قوله : وهكذا . أقول : التقسيم بالسوية هو الذي صرّح بها في جملة من الكتب ، لكنّه لا دليل عليه ظاهراً ، واستظهار تساوي الأقسام بحسب المقدار من مجرّد التقسيم محلّ نظرٍ . بل الظاهر نفي وجوب الزائد عن نصف الدينار في زمان يصدق عليه الوسط عرفاً حتّى قبل الثلث ومع الشكّ في بلوغه إلى حدّ الوسط وعدمه مقتضى الأصل عدم وجوب الزائد . ( مسألة 6 ) قوله : يجوز إعطاء قيمة الدينار . أقول : لأنّ الدينار والدرهم في زمن صدور الروايات كانا هو النقد المتعارف في تلك الأزمنة والثمن الذي تجري عليه المعاملات والقيمة التي تقوم بها مالية الأشياء . فالمراد من الدينار في نصوص الباب هو مقدار ماليته ، فجاز الاكتفاء بالقيمة . والمراد من القيمة قيمته بحسب وزنه ، كما كان هو المعيار في تلك الأزمنة ، لا بحسب سكَّته العتيقة التي إن وجد في زماننا هذا كان أغلى من قيمته بحسب وزنه . ( مسألة 8 ) قوله : وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك . أقول : وجه وجوب التكرار : أنّ إيجاب الكفّارة لوطء الحائض إنّما هو بلحاظ كونه معصية فالظاهر تكرّرها بتكرار المعصية . وليست ككفّارة إفطار الصوم فإنّه كفّارة له بما أنّه إبطال للصوم الواجب ، ولا يتكرّر ذلك بتكرّر الإفطار . قوله : ومنها بطلان طلاقها . . بأن يتمكَّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته . أقول : الموجود في النصوص إلحاق غير المتمكَّن من الاستعلام بالغائب ، وأمّا إلحاق المتمكَّن من الاستعلام بالحاضر فلا دليل عليه ظاهراً إلَّا تنقيح المناط من النصّ الدالّ على الحكم الأوّل . ( مسألة 9 ) قوله : لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . أقول : فإنّ المعتبر بحسب النصوص حضور الزوجة عند الزوج لا عند