responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


( مسألة 3 ) قوله : وهكذا .
أقول : التقسيم بالسوية هو الذي صرّح بها في جملة من الكتب ، لكنّه لا دليل عليه ظاهراً ، واستظهار تساوي الأقسام بحسب المقدار من مجرّد التقسيم محلّ نظرٍ .
بل الظاهر نفي وجوب الزائد عن نصف الدينار في زمان يصدق عليه الوسط عرفاً حتّى قبل الثلث ومع الشكّ في بلوغه إلى حدّ الوسط وعدمه مقتضى الأصل عدم وجوب الزائد .
( مسألة 6 ) قوله : يجوز إعطاء قيمة الدينار .
أقول : لأنّ الدينار والدرهم في زمن صدور الروايات كانا هو النقد المتعارف في تلك الأزمنة والثمن الذي تجري عليه المعاملات والقيمة التي تقوم بها مالية الأشياء . فالمراد من الدينار في نصوص الباب هو مقدار ماليته ، فجاز الاكتفاء بالقيمة . والمراد من القيمة قيمته بحسب وزنه ، كما كان هو المعيار في تلك الأزمنة ، لا بحسب سكَّته العتيقة التي إن وجد في زماننا هذا كان أغلى من قيمته بحسب وزنه .
( مسألة 8 ) قوله : وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك .
أقول : وجه وجوب التكرار : أنّ إيجاب الكفّارة لوطء الحائض إنّما هو بلحاظ كونه معصية فالظاهر تكرّرها بتكرار المعصية . وليست ككفّارة إفطار الصوم فإنّه كفّارة له بما أنّه إبطال للصوم الواجب ، ولا يتكرّر ذلك بتكرّر الإفطار .
قوله : ومنها بطلان طلاقها . . بأن يتمكَّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته .
أقول : الموجود في النصوص إلحاق غير المتمكَّن من الاستعلام بالغائب ، وأمّا إلحاق المتمكَّن من الاستعلام بالحاضر فلا دليل عليه ظاهراً إلَّا تنقيح المناط من النصّ الدالّ على الحكم الأوّل .
( مسألة 9 ) قوله : لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
أقول : فإنّ المعتبر بحسب النصوص حضور الزوجة عند الزوج لا عند

35

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست