أكثر بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . أقول : الأظهر أنّ مستمرّة الدم إلى ما بعد العشرة مع فقد التمييز باللون إن كانت مبتدئة ترجع إلى عادة الأقارب . وأمّا المضطربة فلا ترجع إلى عادة الأقارب ، بل تجعل ستّة أيّام أو سبعة أيّام من كلّ شهر حيضاً مخيّرةً بينه وبين أن تجعل عشرة أيّام حيضاً من الشهر الأوّل وثلاثة من الشهر الثاني . وكذلك المبتدئة مع عدم إمكان إحراز عادة الأقارب أو اختلافهنّ في العادة . ( مسألة 20 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض . أقول : أي في صورة العلم باستمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، وأمّا مع العلم بانقطاعه دون العشرة أو احتماله فالمتعيّن جعله حيضاً . ( مسألة 20 ) قوله : في أوّل رؤية الدم . أقول : لدلالة روايتي ابن بكير عليه [1] . القول في أحكام الحائض ( مسألة 2 ) قوله : ومنها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط . أقول : مقتضى الجمع بين النصوص هو الاستحباب ، وعدم الوجوب هو مدلول أكثر النصوص وأصحّها . ودعوى الإجماع مردودة بمخالفة مدّعيها والاحتياط بلحاظ شهرة الوجوب المؤيّدة بدعوى الإجماع . قوله : ومنها . . ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط . أقول : المصرّح به في النصّ عدم الكفّارة عن خطأ وإن كان عاصياً فيشمل الجاهل المقصّر لكونه هو العاصي دون القاصر .
[1] وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 و 6 .