responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34


أكثر بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .
أقول : الأظهر أنّ مستمرّة الدم إلى ما بعد العشرة مع فقد التمييز باللون إن كانت مبتدئة ترجع إلى عادة الأقارب . وأمّا المضطربة فلا ترجع إلى عادة الأقارب ، بل تجعل ستّة أيّام أو سبعة أيّام من كلّ شهر حيضاً مخيّرةً بينه وبين أن تجعل عشرة أيّام حيضاً من الشهر الأوّل وثلاثة من الشهر الثاني .
وكذلك المبتدئة مع عدم إمكان إحراز عادة الأقارب أو اختلافهنّ في العادة .
( مسألة 20 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض .
أقول : أي في صورة العلم باستمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، وأمّا مع العلم بانقطاعه دون العشرة أو احتماله فالمتعيّن جعله حيضاً .
( مسألة 20 ) قوله : في أوّل رؤية الدم .
أقول : لدلالة روايتي ابن بكير عليه [1] .
القول في أحكام الحائض ( مسألة 2 ) قوله : ومنها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط .
أقول : مقتضى الجمع بين النصوص هو الاستحباب ، وعدم الوجوب هو مدلول أكثر النصوص وأصحّها . ودعوى الإجماع مردودة بمخالفة مدّعيها والاحتياط بلحاظ شهرة الوجوب المؤيّدة بدعوى الإجماع .
قوله : ومنها . . ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط .
أقول : المصرّح به في النصّ عدم الكفّارة عن خطأ وإن كان عاصياً فيشمل الجاهل المقصّر لكونه هو العاصي دون القاصر .



[1] وسائل الشيعة 2 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 5 و 6 .

34

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست