responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33


( مسألة 18 ) قوله : بترك العبادة إلى العشرة استحباباً .
أقول : لا معنى لاستحباب ترك العبادة .
( مسألة 18 ) قوله : والأحوط وجوبه في يوم واحد .
أقول : بل الأظهر أنّها تستظهر بيومٍ فإن وثقت من حالها من حيث قلَّتها مثلًا بأنّها تنقطع دون العشرة تستمرّ في ترك العبادة ، وإلَّا فيجوز لها الاستظهار بيوم آخر ، وهكذا إلى تمام العشرة . فإن لم تنقطع تعمل بعد العشرة عمل الاستحاضة وهو مقتضى الجمع بين أحاديث الاستظهار بيوم ويومين والثلاثة وإلى تمام العشرة . لكنّ الأحوط ، بل الأقوى الاكتفاء بيوم تعيّناً ، وبيومين تخييراً لأنّه القدر المتيقّن من جميع الروايات والمفتى به لمشهور الأصحاب . وفي الزائد تعمل عمل المستحاضة ما لم يحصل الوثوق بانقطاع الدم دون العشرة احتياطاً لصراحة أخبار اليوم واليومين في التخيير فيما زاد عن يوم .
( مسألة 19 ) قوله : وصيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال .
أقول : لعدم كونه منصوصاً ، والمنصوص حكم المبتدئة دون المضطربة المستمرّة الدم .
( مسألة 19 ) قوله : وأمّا من لم تستقرّ لها عادة وكانت لها أقارب .
أقول : قد حقّقنا في « تعليقات العروة الوثقى » أنّ المشهور بين الأصحاب في غير المبتدئة ممّن لم تستقرّ لها عادة أعني المضطربة أنّها لا ترجع إلى عادة نسائها بل تعمل بالعدد المأثور ، وهو الأظهر لكون ما دلّ على الرجوع إلى عادة النساء على تقدير دلالتها فإنّها محلّ إشكال بل منع غير حجّة لإعراض مشهور القدماء عنه ، بل لم نجد فيه مخالفاً بينهم ، وإن وقع التوهّم على خلافه من زمان الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) .
( مسألة 19 ) قوله : فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو

33

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست